هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ١- طلب الحاجة و السّعي فيها
صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
١٩١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ [٢] لَهُ مَرَّتَيْنِ: تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.
١٩٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُ، حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.
١٩٣ [٤] وَ رُوِيَ: مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ.
الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة [٥] الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
١٩٤ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَ قَدْ مَرَّ حَصْرُ النَّوَاقِضِ.
السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء
و هو اثنا عشر.
١- طلب الحاجة و السّعي فيها.
١٩٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ.
١٩٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ [٩] وَ هُوَ [١٠] عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[١] الوسائل ١: ٢٦١/ ٤
[٢] الأصل: أثبت، و الّذي أثبتناه الصّحيح
[٣] الوسائل ١: ٢٦١/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٢٦١/ ٥
[٥] م و ج: الصّلوات
[٦] الوسائل ١: ٢٦٣/ ١
[٧] الوسائل ١: ٢٦٢/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٢٦٢/ ١
[٩] ج و ش و الوسائل: حاجة
[١٠] رض: حاجته على