مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٧٣٤
همام قال قلت للرّضا (عليه السلام) الرّجل يكون عليه الدّين و يحضره الشيء أ يقضى دينه او يحجّ قال يقضى ببعض و يحجّ ببعض قلت فانّه لا يكون الّا بقدر نفقة الحجّ قال يقضى سنة و يحجّ سنة قلت اعطى المال من ناحية السّلطان قال لا بأس عليكم و روى الكلينى هذا الحديث عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابى همام محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبه قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل عليه دين يستقرض و يحجّ قال ان كان له وجه في مال فلا بأس به و رواه الكلينى أيضا عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى ببقيّة طريقه و باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحجّ منه حجّة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثمّ قال انّ مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الى النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقضى انّ المال و الولد للوالد محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال اذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فانّه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف عنه و يصلّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يبقى ما يبقى على المحرم من الثّياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى ابيه محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد عن بن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه قال ليس ينبغى لأهل مكّة ان يجعلوا على دورهم ابوابا و ذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة الدّار حتى يقضوا حجّهم و باسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العباس معروف عن احمد بن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال سالت