مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٧ - باب من يحجّ عن غيره هل يلزمه ان يذكره عند المناسك أم لا
و انّ التّعيين وقع عن مجرّد انفاق و لو فرض كون الدّفع على وجه الرزق لا الاجارة كما مرّ آنفا لم يؤثر المخالفة في اجراء الحجّ و هو الّذي تضمّنه الخبر و امّا براءة ذمّة الآخذ من جميع المال المدفوع اليه فيبنى على عدم تعلّق الغرض بالطريق المعيّن مطلقا و عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين انّه سال ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع الى خمسة نفر حجّة واحدة فقال يحج بها بعضهم و كلّهم شركاء في الاجر فقال له لمن الحج فقال لمن صلّى بالحرّ و البرد و رواه في موضع آخر من كتابه بالاسناد عن على بن يقطين و في المتن اختلاف غير قليل و صورة ايراده ثانيا هكذا عن علىّ بن يقطين قال سالت ابا الحسن الاوّل (عليه السلام) عن رجل يعطى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج فيها واحد منهم الهم اجر قال نعم لكلّ واحد منهم اجر حاج قال فقلت ايّهم اعظم اجرا فقال الّذي نابه الحرّ و البرد و ان كانوا صرورة لم بحر ذلك و الحج لمن حج محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يحجّ الرّجل عن النّاصب قال لا قلت فان كان ابى قال ان كان ابوك فنعم و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن وهب بن عبد ربه و في المتن ان كان ابّاك و اورده الصّدوق مرسلا عن وهب بن عبد ربه فان طرق كتابه خالية عن ذكر الطّريق اليه و في متنه ان كان ابوك فحجّ عنه محمّد بن علىّ عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد و ايّوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمّد بن الجبّار كلّهم عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من حجّ عن انسان اشتركا حتّى اذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة