مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٥ - باب من يحجّ عن غيره هل يلزمه ان يذكره عند المناسك أم لا
اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل قال تسمّيه في المواطن و المواقف ثم انّ استحباب ان يذكر النّائب المنوب عنه باسمه في المواطن مذهب الاصحاب بل قال في المنتهى انّه لا يعلم فيه خلافا اما سند الثّالث فهو ضعيف بداود بن الحصين و امّا مثنّى بن عبد السّلم ففى الرّجال لا باس به اما المتن فلأنّ ما رواه الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن البزنطى انّه قال سال رجل ابا الحسن الاوّل (عليه السلام) عن الرّجل يحجّ عن الرّجل تسمّيه باسمه قال اللّه لا يخفى عليه خافيه يدل عليه أيضا و كذا ما رواه في الصّحيح عن ابيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطار عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يقضى عن اخيه او عن ابيه او عن رجل عن النّاس الحج هل ينبغى له ان يتكلّم بشيء قال نعم يقول عند احرامه ما يحرم اللهمّ ما اصابنى في سفرى هذا من نصب او شدّة او بلاء او شعث فاجر فلا نافيه و اجرنى في قضائى عنه تكملة روى الصّدوق عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصير البزنطى و عن ابيه و محمد بن على ماجيلويه عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن البزنطى عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل اخذ حجّه من رجل فقطع عليه الطّريق فاعطاه رجل حجه اخرى يجوز له ذلك فقال جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر و ما كان يسعه غير الّذي فعل اذا وجد من يعطيه الحجّة و لا يخفى انّ هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الاصحاب في طريق اخراج الحجّة و هو دفعها الى من يحجّ على وجه الاستيجار و انّما يناسب القول بانّ الدّفع يكون على سبيل الرّزق و ليس بمعروف عندنا و انّما يحكى عن بعض العامّة و اخبارنا خالية من بيان كيفيّة الدّفع راسا على حسب ما وصل إلينا منها و بلغه تتبعنا و الظّاهر انّه لا مانع من الدّفع على وجه الرّزق و انّما الكلام في صحّة وقوعه بطريق الاجارة