مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٣ - باب من اعطى غيره حجّة مفردة فحجّ عنه متمتّعا
له لمن الحج فقال لمن صلّى بالحرّ و البرد و رواه في موضع آخر من كتابه بالاسناد عن علىّ بن يقطين و في المتن اختلاف غير قليل و صورة ايراده ثانيا هكذا عن علىّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن رجل يعطى خمسة نفر حجّة واحدة يخرج فيها واحد منهم لهم اجر قال نعم لكل واحد منهم اجر حاج قال فقلت ايّهم اعظم اجرا فقال الّذي يأته الحر و البرد و ان كان صرورة لم يجز ذلك و الحج لمن حج
[باب جواز ان يحجّ المرأة عن الرّجل]
قال (رحمه اللّه) باب جواز ان يحجّ المرأة عن الرّجل
اما السند فهو صحيح اما المتن يحجّ المرأة عن اخيها و اختها و قال تحجّ المراة عن ابيها اما سند الثّانى فهو حسن اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر و الخبر الأوّل من الاطلاق يقتضى عدم الفرق في المرأة بين ان يكون صرورة او غير صرورة و هذا التعميم صرّح به في المعتبر و هو قول معظم الاصحاب لكن الشّيخ هاهنا منع من نيابة المرأة الصّرورة عن الرّجل و في النّهاية أطلق المنع من نيابة المراة الصّرورة و هو ظاهر اختياره في التّهذيب اما سند الثالث فهو ضعيف بمصادف حيث نصّ العلّامة على ضعفه اما سند الرّابع فهو أيضا ضعيف بالمفضل لاشتراكه بين عدّة من الضعفاء فلا يصحّ للشّيخ ان يستدلّ بهما على ذلك على انّه يصحّ حمله على الكراهة جمعا بين الأدلّة كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر قال سالت الرّضا (عليه السلام) عن امراة صرورة قال لا ينبغى و لفظ لا ينبغى صريح في الكراهة فلذا ذهب اليه ابن البراج
[باب من اعطى غيره حجّة مفردة فحجّ عنه متمتّعا]
قال (رحمه اللّه) باب من اعطى غيره حجّة مفردة فحجّ عنه متمتّعا
اما السند فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه اما المتن فلأنّ الشّيخ افتى بمضمونه و كذا جماعة من الاصحاب و مقتضى التّعليل الواقع فيه اختصاص الحكم بما اذا كان المستاجر مخيّرا بين الانواع كالمتطوّع و ذي المنزلين في الاقامة بمكّة و ناء و ناذر الحجّ