مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧١ - باب جواز ان تحجّ الصّرورة عن الصّرورة اذا لم يكن له مال
لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن لا بأس ان يحجّ الصّرورة عن الصّرورة و بالجملة انّ الاصحاب اجمعوا على جواز نيابة الصّرورة اذا كان ذكرا على ما نقله جماعة منهم المحقّق في المعتبر و يدلّ عليه ما يتضمّنه هذه الاخبار اللغة الصّرورة بفتح الصّاد الذى لم يحجّ يقال رجل صرورة و امراة صرورة اما سند الرّابع فهو ضعيف بابراهيم بن ابى عقبه لجهالته و يقرب من مضمونه ما ذكر الصّدوق في الصّحيح عن ابى على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انسان هلك و لم يحجّ و لم يوص بالحجّ فاحجّ عنه بعض اهله رجلا او امرأة هل يجزى ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحجّ لمن حج و يؤخر من احجّ عنه فقال ان كان الحاج غير صرورة اجزأ عنهما جميعا و اجرى الذى احجّه وجه الجمع بين هذين الخبرين و بين الاخبار السّالفة يعرف ممّا في الخبر الاوّل حيث تضمّن اشتراط ان لا يجد الصّرورة ما يحجّ به و الاعتبار يشهد له أيضا فيحمل ما يتضمّنه هذان الخبران على من وجد و البواقى على غيره اما سند الخامس ففيه ادم بن على و لم يظهر حاله في الرّجال اما سند السّادس فهو صحيح و عبد الرّحمن هو ابن ابى نجران المتن حجّ الصّرورة يجرى عنه و عمّن حجّ عنه و روى الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن معاوية بن عمّار انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حجّ عن غيره أ يجزيه ذلك من حجّة الإسلام قال نعم و روى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن احمد بن محمّد عن بن ابى عمير عن معاوية بن عمّار و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر الحديث ثمّ قال قلت حجّة الجمال تامّة فاورد ذاك الخبر معه و قد