مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٣ - باب المطلقة هل يحجّ في عدّتها أم لا
و قبل صلاة الرّكعتين فقد صرّح العلّامة و غيره بانّها تترك الرّكعتين و تسعى و تقصر فاذا فرغت من المناسك قضتهما و استدلّ عليه في المنتهى بما رواه الشّيخ عن ابى الصّباح الكنانى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ او عمرة ثمّ حاضت قبل ان تصلّى الرّكعتين قال اذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام ابراهيم و قد قضت طوافها و في الدّلالة نظر اما سند السّادس فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما سند السّابع فهو صحيح اما سند الثّامن فهو ضعيف اما سند التّاسع فهو أيضا ضعيف بسهل بن زياد و اشتراك الرّاوى اما سند العاشر فهو صحيح اما سند الحادى عشر فهو ضعيف اما سند الثّانى عشر فهو موثق اما سند الثّالث عشر فهو صحيح اما سند الرّابع عشر فهو أيضا صحيح
[باب المطلقة هل يحجّ في عدّتها أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب المطلقة هل يحجّ في عدّتها أم لا
اما السند فهو صحيح اما المتن قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) لا يحجّ المطلقة في عدّتها هذا كما ترى اورده خبرا مستقلّا و لكنّ الشّيخ روى بهذا السّند و لم يتعرّض لحكم المطلقة فيه و متنه قال سألت ابا عبد اللّه عن المرأة تحجّ بغير ولى قال لا بأس و ان كان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان يحجّوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها ان تقعد عن الحجّ و ليس لهم ان يمنعوها و قال لا يحجّ المطلقة في عدّتها و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولىّ قال لا باس فان كان لها زوج او ابن اخ قادرين على ان يخرجها معها و ليس لها سعة فلا ينبغى لها ان يقعد و لا ينبغى لهم ان يمنعوها و لا يخفى انّ المنع من حجّ المطلقة في عدّتها اذا كانت رجعيّة دون البائنة لانقطاع العصمة بينها و بين زوجها لصيرورته اجنبيّا منها فلا يعتبر اذنه كسائر الأحاديث و يدلّ على جواز الحجّ لها مطلقا