مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٣١ - باب ان التّكبير ايّام التّشريق عقيب الصّلوات فرض واجب
الصّحيح ما روى الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن علىّ بن مهزيار قال رايت ابا جعفر (عليه السلام) يمشى بعد يوم النّحر حتّى يرمى الجمرة ثم ينصرف راكبا و كنت اراه ماشيا بعد ما يحاذى المسجد بمنى تكملة روى الكلينى في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايّوب عن ابان عن محمّد الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الغسل اذا اراد ان يرمى فقال ربّما اغتسلت فامّا من السّنة فلا و ربما و روى في الحسن باسناده عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الغسل اذا رمى الجمار فقال ربّما فعلت و اما السّنة فلا و لكن من الحر و العرق ثمّ الظّاهر من الخبرين عدم استحباب الغسل و ان استحبّ فيه الوضوء يدلّ عليه ما رواه الكلينى في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال لا ترم الجمار الّا و انت على طهر و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و قد مرّ في باب الطّواف و السّعى خبر من واضح الصّحيح يتضمّن نفى الباس عن قضاء المناسك كلّها على غير وضوء الّا الطّواف و انّ الوضوء افضل و عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبد اللّه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رمى الجمار قال له بكل حصاة يرمى بها يحط عنه كثيرة موثقة روى الكلينى في الصّحيح باسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة قلت هذا من السّنة قال نعم قلت ما اقول اذا رميت قال كبّر مع كل حصاة
[باب ان التّكبير ايّام التّشريق عقيب الصّلوات فرض واجب]
قال (رحمه اللّه) باب ان التّكبير ايّام التّشريق عقيب الصّلوات فرض واجب
اما السّند فهو حسن المتن فقد تضمّن و اذكروا اللّه