مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٩ - باب من نسى رمى الجمار حتى يأتى مكّة
الباقى من باب المقدّمة كوجوب ثلث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس و لو فاته من كلّ جمرة واحدة او اثنتان او ثلث وجب التّرتيب لتعدّد الفائت بالاصالة و لو فاته ثلث و شك في كونها من واحدة او اكثر رماها عن كلّ واحدة مرتّبا لجواز المتعدّد و لو كان الفائت اربعا استأنف
[باب من نسى رمى الجمار حتى يأتى مكّة]
قال (رحمه اللّه) باب من نسى رمى الجمار حتى يأتى مكّة
اما السّند فهو صحيح و صورته هكذا محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد و فيه مخالفة لما في الكافى من صورته و هى محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ببقيّة السّند لكنّها غير ضائرة فانّ محمّد بن يحيى احد العدة و الظّاهر انّ العدول عنها اليه من سهو القلم لأنّ الكلينى اورد الحديث على اثر الّذي قبله بهذه الصّورة و ذلك حيث قال محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و غيره عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة الحديث ثم قال و عنه عن فضالة بن ايّوب ببقيّة السّند و لا ريب في عود ضمير عنه الى الحسين بن سعيد في الاسناد الّذي تقدّمه و الرّواية فيه انّما هى عن العدة باتفاق نسخ الكافى المتن قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتّى تعود الى مكّة قال فلترجع و لترم الجمار كما كانت ترمى و الرّجل كذلك و في الكافى سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت ان يرمى الجمار حتى نفرت الى مكّة قال فلترجع ببقيّة المتن و روى الصّدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمار انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن امراة جهلت الحديث و في المتن فلترم امّا سند الثّانى فهو حسن المتن ثم انّ اطلاق هاتين الرّوايتين يقتضى وجوب الرّجوع من مكّة و الرّمى و ان كان بعد انقضاء ايّام التّشريق لكن الشّيخ و غيره أيضا صرّحوا بانّ الرّجوع انّما يجب مع بقاء