مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٨ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
في رجل افاض من جمع حتّى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشّمس قال يرمى اذا اصبح مرّتين إحداهما يكره و هى للأمس و الاخرى عند زوال الشّمس و هى ليومه و رواه الصّدوق عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و في المتن فعرض له شيء و لم يزد في آخره على قوله عند زوال الشّمس محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له فلم يرم حتّى غابت الشّمس قال يرمى اذا اصبح مرّتين مرّة لما فات و الاخرى ليومه الّذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون إحداهما بكره و هى للأمس و الاخرى عند زوال الشّمس بيان من نسى رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفايت و يعقب بالحاضر و يستحبّ ان يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزّوال و امّا وجوب قضاء ما فاته فتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة المتضمّنة يرمى الجمار منكوسة و امّا استحباب كون ما يرميه لامسه غدوة و ما يرميه عند الزّوال مقطوع به في كلام الاصحاب و تدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة و حكى العلامة في التّذكرة عن بعض العامّة عدم وجوب تقديم الفائت و هو جيّد لو لا ورود الرّواية بذلك و ينبغى ايقاع الفائت بعد طلوع الشّمس و ان كان الظّاهر جواز الاتيان به قبل طلوعها أيضا لإطلاق الخبر و لوفاته رمى يومين قضاه يوم الثّالث و قدّم الاوّل على الثّانى و ختم بالاداء و في رواية معاوية بن عمار انّه يفصل بين كلّ رميتين بساعة و لوفاته جمرة و جهل تعيّنها اعاد على الثّالث مرتّبا لإمكان كونها الاولى و تبطل الاخيرتان و كذا لوفاته اربع حصيات من جمرة و جهلها و لوفاته دون الاربع كرّره على الثّلث و لا يجب التّرتيب هنا لأنّ الفائت من واحده و وجوب