مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٦ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
و عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اغمى عليه فقال ترمى عنه الجمار محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال الكبير و المبطون يرمى عنهما قال و الصّبيان يرمى عنهم بيان يظهر من هذا جواز ان يرمى عن المعذور كالمريض و في الموثق عن اسحاق بن عمّار قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل الى الجمرة و يرمى عنه و لا يشترط في استتابة المريض اليأس من البرء عملا بالاطلاق و لو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الاعادة و ان كان في الوقت لأنّ الامتثال يقتضى الاجراء و لو اغمى على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النّائب قطعا للأصل و اطلاق الخبر و استشكله بعض المتأخّرين بانّ الاغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النّيابة و هو ضعيف لأنّ الحاق هذه الاستنابة بالوكالة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس مع انا نمتع ثبوت الحكم في الاصل ان لم يكن اجماعيّا على وجه لا يجوز مخالفته لانتفاء الدّليل عليه و لو اغمى على المريض قبل الاستنابة و خيف فوت الوقت رمى عنه بعض المؤمنين كما تدل عليه صحيحة رفاعة المتقدّمة و يستفاد من موثقة اسحاق استحباب حمل المريض الى الجمرة ثم الرّمى عنه و روى اسحاق بن عمار أيضا عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال يحمل الى الجمار و يرمى عنه قلت فانّه لا يطيق ذلك قال يترك في منزله و يرمى عنه و روى هذا الحديث أيضا عن احمد بن محمّد بن يحيى العطار عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و صورة ايراده للخبر عنهما انّه قال روى معاوية بن عمار و عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قال الحديث و بضميمة الطريقين صار