مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٤ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
ببطن المسيل لأنّه عن يسارها و بمضمونها صرّح المحقّق بقوله و يستحب الوقوف عند كلّ جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة و يقف داعيا عدا جمرة العقبه فانّه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينها ثم انّه ليس في هذا الخبر و غيره من الاخبار الّتي وقفت عليها دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمى جمرة العقبة لكن قال العلّامة في المنتهى انّه قول اكثر اهل العلم و احتج عليه بما روى عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رماها كذلك و لعلّ مثل ذلك كاف في اثبات هذا الحكم ثم من المستحبّ ان يرمى الجمرة عن يمين الرّامى كما يدلّ عليه قول الرّضا (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن همام يرمى الجمار من بطن الوادى و تجعل كلّ جمرة عن يمينك في الحسن عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسى رمى الجمار يوم الثّانى فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى يؤخر ما رمى فترمى الجمرة الوسطى ثم العقبة و في الحسن عنه عن ابيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال في رجل اخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من ايهنّ نقصت قال فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر ايتهنّ هى قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمى بها قال و ان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها فان هى اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار اجزاك و قال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى باربع و الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهنّ جميعا بسبع سبع و ان كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الاخرى فليرمى الوسطى بسبع و ان كان رمى الوسطى باربع رجع فرمى بثلث قال قلت الرّجل ينكس في رمى الجمار فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثمّ العظمى قال يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و ان كان من الغد و روى الشيخ صدر هذا الحديث الى قوله و قال