مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠١ - باب جواز الصّوم ثلاثة الأيّام في السّفر
صام ثلاثة ايّام بمكّة و ان لم يكن له مقام صام في الطّريق او في اهله و ان كان له مقام بمكّة فاراد ان يصوم السّبعة ترك الصّيام بقدر مسيره الى اهله او شهرا ثم صام و روى الصّدوق عجز هذا الخبر بطريقه عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان كان له مقام بمكّة فاراد ان يصوم السّبعة ترك الصّيام بقدر مسيره الى اهله او شهرا ثم صام و قوله فيه بعد الصّدر محتمل لان يكون مصدرا بمعنى الرّجوع كالمصدر فتسكن داله و ان تكون اسم مصدر منه فتفتح و لأنّ يراد به اليوم الرّابع من ايّام النحر فيكون مفتوح الدّال أيضا ثم انّه يدلّ على انّ من وجب عليه صوم السّبعة بدل الهدى اذا اقام بمكّة انتظر بصيامها مضى مدة يمكن ان يصل فيها الى بلده ان لم تزد تلك المدّة على شهر فان زادت على ذلك كفى مضى الشّهر و مبدأ الشّهر من انقضاء الشّهر ايّام التّشريق قال الشّهيد الثّانى و انّما يكفى الشّهر اذا كانت اقامته بمكّة و الّا تعيّن الانتظار مقدار الوصول الى اهله كيف كان اقتصارا على مورد النّص و تمسّكا بقوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ حملا للرّجوع على ما يكون حقيقة او حكما هذا كلامه و لا بأس به بل المستفاد من ظاهر الآية الشّريفة اعتبار الرّجوع حقيقه و المسألة محلّ اشكال اللغة قال في القاموس الصّدر الرّجوع كالمصدر و الاسم بالتّحريك و منه طواف الصّدر ثمّ قال و الصّدر محرّكة اليوم الرّابع من ايام النّحر و يرجّح احتمال المصدر او اسمه موافقه الحكم معه للأخبار السّالفة المتضمّنة لصوم يوم الحصبة و يومين بعده امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسى ان يصوم الثّلاثة الأيّام الّتي على المتمتّع اذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله قال يبعث بدم اما سند الخامس فهو ضعيف بابان الازرق و هو مجهول الحال في الرّجال و في الكافى على عبد الكريم بن عمرو و هو واقفى اما المتن فلأنّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذا الخبر على جواز