مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٠ - باب جواز الصّوم ثلاثة الأيّام في السّفر
فهو المشهور بين الأصحاب بل العلّامة في التّذكرة و المنتهى قال انّه لا نعرف فيه خلافا و يدلّ عليه اطلاق الامر بالصّوم في الآية الكريمة وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ و في الأحاديث الصّحيحة امّا سند الثّانى فهو معتبر اذ ليس فيه من يتوقّف في شانه الّا محمّد بن احمد العلوى و هو غير معلوم الحال لكن كثيرا ما يصف العلامة الرّوايات الواقع في طريقها بالصّحّة و لعلّ ذلك شهادة منه بتوثيقه اما المتن فقد نقل عن ابن ابى عقيل و ابى الصّلاح انّهما اوجبا الموالاة في السّبعة كالثّلاثة و قواه في المختلف و استدلّ بما يتضمّنه هذا الخبر
[باب جواز الصّوم ثلاثة الأيّام في السّفر]
قال (رحمه اللّه) باب جواز الصّوم ثلاثة الأيّام في السّفر
اما السّند فهو صحيح صورته الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال حدثنى عبد صالح المعروف في اطلاق العبد الصّالح ارادة الكاظم (عليه السلام) و ربما نافاه هنا قوله قال سألته و من الاصحاب من قال ان كلمة قال زيادة وقعت توهّما من النّاسخين او ان الضّمير فيها يعود على معاوية بن عمّار لا على العبد الصّالح فيكون من كلام حماد و هذا الاحتمال و ان اوجب حزازة في التّأدية فالأمر فيه هيّن بالنّظر الى احتمال ارادة غيره (عليه السلام) لكونه في غاية البعد اما المتن سألته عن المتمتّع ليس له اضحية وفاته الصّوم حتّى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة ايّام في الطّريق ان شاء و ان شاء صام عشرة في اهله امّا سند الثّانى فهو صحيح صورته سعد بن عبد اللّه عن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد لكن فيه ان سعد بن عبد اللّه انّما يروى عن الحسين يعنى ابن سعيد بواسطة احمد بن محمّد و ذلك من الامور الواضحة فترك الواسطة بينهما غلط ظاهر يزيده يشاعة تكرّره في الكتابين من غير تنبّه الاصلاح اما سند الثّالث فهو صحيح صورته سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة بن ايّوب عن معاوية بن عمّار اما المتن قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من كان متمتّعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايّام في الحج و سبعة اذا رجع الى اهله فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصّدر