مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٩٨ - باب من صام يوم التّروية و يوم عرفة هل يجوز له ان يضيف اليهما يوما آخر
في المختلف نقل الاجماع عليه فان تمّ فهو الحجّة و الّا فللنّظر فيه مجال و نقل عن ابن حمزة انّه اذا افطر يوم عرفة لضعفه عن الدّعا و قد صام يومين قبله فيأتى بالثّالث بعد ايام التّشريق و نفى عنه البأس في المختلف و هو بعيد امّا سند الثّالث فهو ضعيف بعلىّ بن الفضل الواسطى لأنّه غير ممدوح في الرّجال فضلا عن التّوثيق اما سند الرّابع فهو موثق امّا سند الخامس فهو صحيح اما المتن سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتّع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل يوم التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة قلت فانّه قدم يوم التّروية فخرج الى عرفات قال يصوم الثّلاثة الأيّام بعد النّفر قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا و اللّه تعالى يقول ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ قال قلت قول اللّه في ذي الحجّة قال ابو عبد اللّه و نحن اهل بيت نقول في ذي الحجّة و لا يخفى انّ صورة هذا المتن في التّهذيب أيضا الّا في قوله و بعده يومين فان فيه بيومين و هو سهو و الصّواب ترك الباء كما في هذا الكتاب و فيه قلت اعزك اللّه اقول اللّه في ذي الحجّة قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) و نحن اهل البيت نقول في ذي الحجّة و الظّاهر ان الواو في قوله و نحن زيادة وقعت توهما و انّ المعنى ان لم يكن صيام الثلاثة ايام في ذي الحجّة مفهوما من قول اللّه فنحن نقوله و الحديث مروى في الكافى أيضا و في هذا الموضع من متنه مغايرة لما في الكتابين حيث قال ا ليس هو يوم عرفة مسافرا انا اهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ نقول في ذي الحجّة و في غير هذا الموضع من المتن مخالفة بزيادة فيه و الطّريق غير متّصل لأنّه رواه عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة ابن موسى و احمد بن محمّد انّما يروى عن رفاعة بواسطة او ثنتين و كذلك سهل الّا انّه لا التفات الى روايته و الشّيخ اورده في التّهذيب أيضا بهذا الطّريق في غير الموضع الّذي ذكر فيه ذلك و حكاه العلّامة في المنتهى بهذا المتن و جعله من الصّحيح و العجب من شمول الغفلة عن حال الأسناد للكلّ امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح اما المتن