مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧١ - باب من اشترى هديا فهلك قبل ان يبلغ محلّه
بضم الهمزة و كسرها و تشديد الياء المفتوحة فيهما ما يضحى به سمّيت بذلك لذبحها في الضحية و الضحى غالبا و الضحيّة كعشيّة ارتفاع النّهار
[باب من اشترى هديا فهلك قبل ان يبلغ محلّه]
قال (رحمه اللّه) باب من اشترى هديا فهلك قبل ان يبلغ محلّه
اما السّند فهو صحيح اما المتن سألته عن الهدى الّذي يقلّد او يشعر ثم يعطب قال ان كان تطوعا فليس عليه غيره و ان كان جزاء او ندرا فعليه بدله اما سند الثانى فهو أيضا صحيح اما المتن سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا او جزءا او عينا و ان يأكل منها فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قال الشّيخ قوله (عليه السلام) و له ان يأكل منها فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قال الشّيخ قوله (عليه السلام) و له ان يأكل منها محمول على ما اذا كان تطوّعا دون ان يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه و ما ذكره الشّيخ غير مستقيم لأنّ فرض التطوّع مذكور في اخر الحديث و الكلام المأوّل سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل على التّطوع و الوجه حمله على كون الهدى الواجب غير متعيّن و لو بالاشعار فانّه بالتّعيب يجب ابداله كما هو صريح صدر الخبر و له التّصرّف في المتعيّب و لو بالبيع كما يفيده الخبر الحلبى الّا في آخر الباب المتّصل بهذا الباب بلا فضل المتضمّن لحكم حلال الهدى فيجوز له الاكل منه بتقدير ذبحه له اما سند الثالث فهو صحيح بهذه الصّورة الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن حمزة بل الصّواب عن محمّد بن حمزة عن معاوية بن عمار و بهذه الصّورة في التّهذيب أيضا و هو غلط من حيث اشتماله على محمّد بن حمزة بل الصّواب عن محمّد بن ابى حمزة فانّ الرّواية بهذا الطّريق متكرّرة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها و لذا ذكرناه على وجهه اما المتن سألته عن الهدى اذا عطب قبل ان يبلغ المنحر انجرى عن صاحبه فقال ان كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد اجزأ عنه بلغ المنحر لو لم يبلغ و عليه مكانه اما سند الرّابع فهو ضعيف بالارسال اما المتن فقد تضمّن و كل شيء اذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه تطوّعا او غيره ثم تصدّى لتوجيهه بحمله على