مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٩ - باب من اشترى هديه فوجد به عيبا
البدنة و البقرة عن سبعة اما سند الخامس فهو ضعيف و إسماعيل بن ابى زياد و هو السّكونى و سكون محلّ بالكوفه اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن كتبت اليه اساله عن الجاموس عن كم يجرى في الضحيّه فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد و ان كان انثى فعن سبعة ثمّ انّه صحيح و بمضمونه كثير من الاخبار الضعيفة اما سند السّابع فهو مرسل اما سند الثّامن فهو حسن اما المتن فلأنّ المجوّزين استدلّوا بما يتضمّنه هذا الخبر و الخبر الثالث على اجزاء البقرة عن سبعة و سبعين ثمّ انّ الشّيخ قد حمل هذه الاخبار تارة على التطوّع اى في الهدى المندوب و هو الاضحيّة و المبعوث من الآفاق و التبرّع بسياقه اذا لم يتعيّن بالاشعار او التّقليد و لا يجوز ان يكون المراد به الهدى في الحج المندوب لأنّه يجب بالشّروع فيه فيكون الهدى فيه واجبا كما يجب باصل الشرع و قد نقل العلّامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في التّطوّع عن سبعة نفر سواء كان من الابل او البقر او الغنم و قال في التّذكرة امّا التّطوّع فيجزى الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار سواء كان من الابل او البقر او الغنم اجماعا اما سند التّاسع فهو ضعيف بابن سنان لكن الصّدوق رواه في الصّحيح و قد ذكرناه آنفا فتذكّر اما سند العاشر فهو صحيح اما المتن قال سالت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحى و هم متمتّعون و هم مترافقون و ليسوا باهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحدا لهم ان تذبحوا بقرة فقال لا احبّ ذلك الّا من ضرورة فقد استدلّ به الشّيخ على انّ اجزاء البقرة او البدنة عن سبعة او سبعين او خمسة اذا كان ذلك في حال الضرورة لئلّا ينافى هذا الخبر الصّحيح ما سلف من الاخبار النّاطقة بانّه لا يجرى في الهدى الا واحد و الامر كما قال
[باب من اشترى هديه فوجد به عيبا]
قال ره باب من اشترى هديه فوجد به عيبا
اما السند فهو صحيح اما المتن انّه سأله عن الرّجل يشترى الاضحيّة