مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٧ - باب انه لا يضحى الا بما قد عرف فيه
الاضحية في الامصار في يوم النّحر و بمنى فيه و في اليومين اللّذين بعده لكان اولى من هذا التكلّف و الحاصل ينبغى ان يكون وجه الجمع بين هذين الخبرين و بين تلك الاخبار الفضيلة في اليوم و الاجزاء في الزّائد في غير منى و الفضيلة في الثّلاثة و الاجراء في الزائد في منى لا ما ذكره الشّيخ من حمل الخبر على ارادة الايّام الّتي لا يجوز فيها الصّوم اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن فلأنّ الشّيخ استدل به على ما ذكره من الحمل و مقتضاه عدم تحريم صوم يوم الثّالث من ايّام التّشريق و ذلك على ان يكون المراد بالصّوم ما كان بدلا عن الهدى لأنّ الاظهر جواز صوم يوم الحصبة و هو يوم النّفر في ذلك و يدلّ عليه ما رواه الكلينى في الصّحيح باسناده عن ابى على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القسم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن متمتّع يدخل في يوم التّروية و ليس معه هدى قال فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النّفر و يصوم يومين بعده
[باب انه لا يضحى الا بما قد عرف فيه]
قال ره باب انه لا يضحى الا بما قد عرف فيه
اما السند فهو موثق بابى بصير لأنّه يحيى بن القسم لرواية شعيب عنه اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن سئل عن الخصيّ يضحى به قال ان كنتم تريدون اللّحم فدونكم و قال لا يضحى الّا بما قد عرف به ثم انّ ما تضمّنه و هو محمول على الاستحباب بل قال في التّذكرة و يستحب ان يكون مما عرف به و هو الّذي احضر عشيه عرفه اجماعا و قال المفيد في المقنعة لا يجوز ان يضحى الّا بما قد عرف به و هو الّذي احضر عشيّة عرفه بعرفة فظاهره ان ذلك على سبيل الوجوب لكن قال في المنتهى انّ الظّاهر انّه أراد به تاكّد الاستحباب ثمّ انّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ بظاهره على التّحريم من النّهى الا انّه حمل على الكراهة جمعا بينه و بين الخبر الثّالث اما سند الثّالث فهو ضعيف بابن سنان اما المتن فيدلّ على عدم