مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٤ - باب المملوك يتمتّع باذن مولاه هل يلزم المولى هدية أم لا
و فيه شهادة بما اكثرنا التّنبيه عليه من انّ عدم الاتّصال بالامام (عليه السلام) كما في سند ما في اصل الكتاب على وفاق ما في الكافى حيث فيه أيضا عن معاوية بن عمّار قال من مات و لم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه ناش عن مجرد الغفلة و السّهو و انّه ليس من شانهم اثبات حديث لا ينتهى الى المعصوم و انّما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلّة الضّبط اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه استدلّ به ابن ادريس و اكثر المتاخّرين على وجوب قضاء الجميع على ولى الميّت و بعموم ما دلّ على وجوب قضاء ما فات من الصّيام و امّا الشّيخ فقد حمل هذا الحديث على ارادة صوم الثلاثة فقط جمعا بينه و بين الحديث الثّانى اما سند الثّانى فهو حسن اما المتن انّه سئل عن رجل متمتّع بالعمرة الى الحجّ و لم يكن له هدى فصام ثلاثة ايّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع الى اهله قبل ان يصوم السّبعة الأيّام اعلى وليّه ان يقضى عنه قال ما ادرى عليه قضاء يعنى قضاء السّبعة ايام ثم انّ الشّيخ قد استدلّ به على عدم وجوب قضاء السّبعة بهذا الخبر و هو استدلال ضعيف فلذا قال العلّامة في المنتهى و هذه الرّواية لا حجّة فيها لاحتمال ان يكون موته قبل ان يتمكّن من الصّيام و مع هذا الاحتمال لا يبقى فيها دلالة على المطلوب و هو حسن و ربّما ظهر من كلام الصّدوق ان قضاء الثّلاثة على سبيل الاستحباب أيضا و هو ضعيف
[باب المملوك يتمتّع باذن مولاه هل يلزم المولى هدية أم لا]
قال باب المملوك يتمتّع باذن مولاه هل يلزم المولى هدية أم لا
اما السند فهو موثق بابن فضال و امّا الحسن العطار فهو الحسن بن زياد و يق له الصّيقل أيضا اما المتن فلأنّه لا يدلّ على وجوب الذّبح على الولي اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن سألت ابا الحسن (عليه السلام) قلت امرت مملوكى ان يتمتّع فقال ان شئت فاذبح عنه و ان شئت فمره فليصم اما سند الثالث فهو أيضا صحيح اما المتن سئل رجل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه فلأنّ ما يتضمّنه مجمع عليه بين الاصحاب اما