مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٧ - باب الوقت الّذي يلحق الإنسان فيه المتعة
محرما او بغير احرام فقال ان رجع في شهره دخل بغير احرام و ان دخل في غير الشّهر دخل محرما و في الموثق عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع يجيء فيقضى متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة او الى ذات عرق او الى بعض المنازل قال يرجع الى مكّة بعمرة ان كان في غير الشّهر الّذي يتمتّع فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحجّ و ربّما ظهر من هذه الرّواية اعتبار معنى الشّهر من حين الاخلال ليتحقّق تحلّل الشّهر بين العمرتين لكنّها قاصرة من حيث السّند فظاهر الرّواية المتقدمة عليها اعتبار الدّخول في شهر الخروج كما ذكره الشّيخ و يدلّ عليه صريحا الخبر الصّحيح الّذي في اصل الكتاب و حمل عليه الخبر الخامس حيث قال فهو محمول على من خرج من مكّة و عاد في الشّهر الّذي خرج فيه و هو جيّد لأنّ المفصّل يحكم على المجمل لكن ليس في الرّوايتين دلالة على انّ الخروج وقع بعد احرام سابق و المسألة قوية الأشكال
[باب الوقت الّذي يلحق الإنسان فيه المتعة]
قال (رحمه اللّه) باب الوقت الّذي يلحق الإنسان فيه المتعة
اما السّند فهو صحيح اما المتن قال المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ما ادرك النّاس بمنى اما سند الثّانى فهو موثق اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة او المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة فقال ما ادركوا النّاس بمنى اما سند الرّابع فهو ضعيف اما المتن ففى الكافى من ليلة عرفة بدل ليلة التّروية و هو الصّواب اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السادس فصورته عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن سرور بعض اصحابنا المتأخّرين (قدّس اللّه نفسه الزّكية) قال الّذي تحقّقته من عدّة قرائن انّ راوى هذا الحديث محمّد بن جزك و قد وجدته بصورة ما اثبته في النّسخ الّتي يحضرنى لكتابى الشّيخ و بعضها قديم و التعجّب من هذا التّصحيف كثير و في كتاب الصّلاة عن راويه حديث من اخبار الصّلاة في السّفر و وقع في تسميته نحو هذا التّصحيف و لعلّ المقتضى له امّا الالتباس في حال سماع لفظه عند الاملاء او اختلاف اللّغة في النّطق به و انّ مبدأ التّغيّر ابدال الجيم بالشين المعجمة و الكاف بالقاف ثم آل الامر فيه الى ما رايت اما المتن