مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٥ - باب انّه هل يجوز دخول مكّة بغير احرام أم لا
سألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا و زاد في التّهذيب بعد قوله الّا محرما و قال يحرمون عنه انّ الخطّابين و المختلية اتوا النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فسألوه الحديث و في الطّريق عن رفاعة بن موسى و لا احتمال فيه الّا انّ مثل هذا الاختلاف مع اتّحاد المأخذ لا يخ من شيء اللّغة قال الجوهرى الخلا مقصور الحشيش اليابس الواحدة خلاه و يقول خليت الخلا و اختليته اى حذرته و قطعته و المختلون و الخالون الّذين يختلون الخلا و يقطعونه و في القاموس الخلا مقصوره الرّطب من النبات و اخذته خلاه او كل بقلة قلعتها و في نهاية ابن الاثير الخلا مقصور البنات الرقيق ما دام رطبا و اختلاؤه قطعه و اذا يبس فهو حشيش قلت جمع الشّيخ بين هذه الاخبار ما تضمّن احرام من به بطن و وجع على الاستحباب و هو حسن ثمّ ان ظاهر المتأخّرين استثناء كل من يتكرّر دخوله و ان يدخل في قسم الخطابين و المحتلية و هم الحشاشون و هو غير بعيد و ان كان الاقتصار في الجواز مورد النّصّ اولى و في بعض نسخ التّهذيب المجتلبة بالجيم و الباء المفردة في القاموس جبله يجبله جلبا و اجتلبه ساقه من موضع الى آخر امّا سند الخامس فهو صحيح امّا المتن في الرّجل يخرج الى جده في الحاجة فقال يدخل مكّة بغير احرام ثمّ تصدّى الشّيخ لتوجيه هذا الحديث بانّه مقيّد بما اذا كان الدّخول في الشهر الّذي خرج فيه استنادا الى ما ذكره مرسلا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يخرج في الحاجة من الحرم قال ان رجع في الشّهر الّذي خرج فيه دخل بغير احرام و ان دخل في غيره دخل باحرام و طريقه معلق عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى و ابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و يؤيّده ما رواه الكلينى في الحسن باسناده عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من دخل مكّة متمتّعا في اشهر الحجّ لم يكن له ان يخرج حتّى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان او الى الطّائف او الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع الى مكّة رجع محرما و لم يقرب البيت