مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٤ - باب انّه هل يجوز دخول مكّة بغير احرام أم لا
امّا سند الخامس فهو ضعيف بسليمان بن حفص اما سند السّادس فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على عدم طواف النّساء في العمرة المتمتّع بها و قد تقدّم تفصيله
[باب انّه هل يجوز دخول مكّة بغير احرام أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب انّه هل يجوز دخول مكّة بغير احرام أم لا
امّا السّند فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يدخل احد الحرم الّا محرما قال لا الّا مريض او مبطون امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح اما المتن قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرّجل الحرم بغير احرام قال لا الّا ان يكون مريضا او به بطن و باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرّجل مكّة بغير احرام قال لا الّا مريضا او من به بطن ثمّ انّ مقتضى هذه الاخبار سقوط الاحرام عن المريض و به قطع الشّيخ في هذا الكتاب و في غيره و قطع به المحقّق في النّافع و بالجملة انّ الاصحاب اجمعوا على انّه لا يجوز لأحد دخول مكّة بغير احرام عدا ما استثنى و اخبارهم به ناطقة و الظّاهر انّما يجب الاحرام لدخول مكّة اذا كان الدّخول اليها من خارج الحرم فلو خرج احد من مكّة و لم يصل الى خارج الحرم ثمّ عاد اليها عاد بغير احرام و يجب على الدّاخل ان ينوى باحرامه الحج او العمرة لأنّ الاحرام عبادة لا يستقلّ بنفسه بل امّا ان يكون بحج او عمرة و يجب اكمال النّسك الّذي تلبّس به ليتحلّل من الاحرام و لا يخفى انّ الاحرام انما يوصف بالوجوب اذا وجب الدّخول و الا كان شرطا غير واجب كوضوء النّافلة و متى اخلّ الدّاخل بالاحرام اثم و لم يجب قضاؤه و استثنى الشّيخ و جماعة من ذلك العبيد فجوّزوا لهم دخول مكّة بغير احرام و استدلّ عليه في المنتهى بانّ السّيّد لم يأذن لهم بالتّشاغل بالنّسك و عن خدمته و اذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الأحرام لذلك اولى و لا بأس به اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكّة حلالا قال لا يدخلها الّا محرما قال و قال انّ الخطابة و المحتلية اتوا النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)