مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٢ - باب من احل من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النّساء أم لا
ان يكون ثلم حجّة كما ذكرناه آنفا ثمّ انّ في هاتين الرّوايتين اشعارا بعدم وجوب اتمامها للتّصريح فيهما بفساد العمرة بذلك و عدم التّعرّض لوجوب الاتمام كما قلناه و بالاسناد عن على بن رئاب عن بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه يخرج الى بعض المواقيت فيحرم و يعتمر و لا يخفى انّ هذا الحديث صحيح و انّما اوردنا هنا لعدم استقلال متنه حيث اقتصر الصّدوق في روايته له على محلّ الحاجة منه و اورده مرتبطا بالخبر السّابق عليه و هذه صورة ايراده له على اثر الّذي قبله و قد روى على بن رئاب عن يريد العجلى الى آخر الحديث فرعان الاوّل لو جامع المحرم قبل طواف الزّيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة يدلّ عليه ما رواه الكلينى في الحسن عن معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتّع وقع على اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة و ان كان جاهلا فليس عليه شيء قال و سألته عن رجل قبل امراته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هى قال عليه دم يهريقه من عنده و في الصّحيح عن عيص بن القسم قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما اما وجوب البقرة او الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المحقّق او ترتّب الشّاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده و هو كذلك لكن مقتضى الرّواية الثّانية اجزاء مطلق الدّم الّا انّه محمول على المقيّد و ظاهر بعض الاصحاب التّخيير بين الجزور و البقرة مطلقا فان لم يجد فشاة لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة و يحتمل قويا الاكتفاء بالشّاة مطلقا الثانى اذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة اشواط ثمّ واقع لم تلزمه الكفّارة و بنى على طوافه و قيل يكفى في ذلك مجاوزة النّصف و الأوّل مروى برواية رواها الشيخ