مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٢٩ - باب من احل من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النّساء أم لا
لتفثها مقدار الانملة و ذكر الشّهيد الثّانى انّ قول من قال و يجزيهن منه و لو مثل الانملة كناية عن المسمّى و هو محتمل و ربّما يظهر من ابن الجنيد انّه لا يجزيها في التّقصير ما دون القبضة و لم نقف على مأخذه و ذلك بخلاف ما ذكرناه فانّه يدلّ عليه هذا الخبر مع ما تقدّم من الأخبار الّتي اوردنا في اوّل الباب و من ذلك ان قوله (عليه السلام) عليك بدنة على انّ كفّارة من واقع قبل التّقصير البدنة ثمّ انّ ذلك على تقدير التعمّد و الّا فالجاهل معذور يدلّ على ذلك ما رواه الكلينى بطريقه السّالف عن معاوية بن عمّار انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل متمتّع وقع على امراته و لم يقصر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه قال و قلت له متمتّع قرض من اظفاره باسنانه و اخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس ليس كلّ احد يجد الجلم و قد روى في الحسن باسناده عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن متمتّع قرض اظفاره و اخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كلّ احد يجد جلما و قد رواه الشّيخ معلّقا عن الكلينى الّا انّه نقص رواية صفوان بن يحيى و في متنه و اخذ من شعره اللّغة قال في القاموس الجلم محركه ما يجزيه و قال المشقص كمنبر نصل عريض او سهم فيه ذلك و النّصل الطّويل او سهم فيه ذلك و روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصّفا و المروة و قبل امراته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزورا و بقرة ثم انه يدل على ان في تقبيل امرأته شاة و في جماعها جزورا و بقرة على ان يكون كل منهما فردا للمأمور به فلا ينافيها و عن موسى بن القسم عن صفون بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتّع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه محمّد بن علىّ عن ابيه عن سعد بن