مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٩ - باب ان طواف النّساء واجب في العمرة المبتولة
الصّفا و المروة قصّر و احلّ فاذا كان يوم التّروية اهلّ بالحجّ الحد ثمّ انّ المراد بالإهلال بالحجّ اوّلا الاهلال بحجّ التمتّع و العمرة مندرجة فيه لأنّها داخلة في ضمنه و بالجملة انّ الأخبار الصّحيحة كثيرة في عدم طواف النّساء في العمرة المتمتّع بها فلهذا جعل الشّيخ عنوان هذا الباب بالعمرة المبتولة و حكى الشّهيد في الدّروس عن بعض الأصحاب انّ في المتمتّع بها طواف النّساء كالمفردة و ربّما كان مستنده رواية سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه (عليه السلام) قال اذا حجّ الرّجل فدخل مكّة متمتّعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصّفا و المروة و قصر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النّساء لأنّ عليه لتحلّه النّساء طوافا و صلاة و هذه الرّواية ضعيفة السّند بجهالة الرّاوى و قال الشّيخ في التّهذيب ليس في هذا الخبران الطواف و السّعى اللّذين ليس له الوطء بعدهما الّا بعد طوافاهما للعمرة او للحجّ و اذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف و سعى للحجّ و بالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقّق لعدم ظهور قائله و لو تحقّق لكان معلوم البطلان اما سند الرّابع ففى الكافى و التّهذيب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى الاشعرى اما سند الخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فظاهر ممّا ذكره الشّيخ تتمة في بقيّة احكام العمرة المفردة روى الصّدوق في الصّحيح و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل اىّ العمرة افضل عمرة في رجب او عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب افضل و عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا احرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة و عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل احرم في شهر و احل في آخر قال يكتب له في الّذي نوى و قال يكتب له في افضلهما