مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٣ - باب تقديم المتمتّع طواف الحجّ قبل ان يأتى منى
من يطوف عنه و هذه الرّواية صريحة في المنع عن الاستنابة اذا امكن العود فكان القول بعدم جوازها مطلقا اقوى
[باب من يطوف بالبيت ا يجوز ان يؤخّر السّعى الى وقت آخر]
(١) قال (رحمه اللّه) باب من يطوف بالبيت ا يجوز ان يؤخّر السّعى الى وقت آخر
اما السّند فهو صحيح اما المتن فهو سألته عن الرّجل يقدم مكّة و قد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخّر السّعى الى ان يبرد فقال لا بأس به و ربما فعلته و ربّما رايته يؤخّر السّعى الى اللّيل و رواه الصّدوق أيضا عن عبد اللّه بن سنان و في المتن نوع مخالفة لذاك و هذه صورته و سأله يعنى ابا عبد اللّه (عليه السلام) عبد اللّه بن سنان عن الرّجل يقدم حاجا و قد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخّر السّعى الى ان يبرد فقال لا بأس به و ربّما فعلته في حديث آخر يؤخّره الى اللّيل و رواه الكلينى أيضا بهذا المتن و طريقه عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان و لم يتعرّض لقوله و في حديث الخ اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فهو قال سألت احدهما عن رجل طاف بالبيت فاعيى يؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة قال نعم اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سألته عن رجل طاف بالبيت فاعيى يؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة الى غد قال لا و رواه الصّدوق بطريقه عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما قال سألته و ذكر الحديث و طرقه الى العلاء اربعة اصحّها عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضال و الحسن بن محبوب عن الفضل العلاء بن رزين و من رواية الحديث بهذا الطّريق يعلم ما فيه من النّقيصة برواية الكلينى و الشّيخ و قد اتّفقت نسخ الكتب الثّلاثة ثمّ انّ هذا الحديث صريح في عدم جواز تاخيره الى الغد كما اختاره الشّيخ في هذا الكتاب و التّهذيب و المحقّق في النّافع و غيرهما من الأصحاب
[باب تقديم المتمتّع طواف الحجّ قبل ان يأتى منى]
قال (رحمه اللّه) باب تقديم المتمتّع طواف الحجّ قبل ان يأتى منى
اما السّند فهو ضعيف باشتماله على إسماعيل بن مرار و هو مجهول و على بن ابى حمزة هو البطائنى و ابى بصير و هو يحيى القسم و هما واقفيان امّا المتن فيدلّ على انّه لا يجوز تقديم المتمتّع طوافه على المضى الى عرفات اختيارا فقال في المنتهى انّه قول العلماء كافة