مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٩ - باب من قطع طوافه لعذر قبل ان يكمله سبعة أشواط
وجب عليه الاعادة مطلقا للحكم بكونه محدثا شرعا و ان كان الشّكّ في الطّهارة بمعنى الشّكّ في بقائها للشّكّ في وقوع الحدث بعد يقين الطّهارة لم تجب عليه الاعادة كذلك لكونه متطهّرا شرعا
[باب من قطع طوافه لعذر قبل ان يكمله سبعة أشواط]
قال (رحمه اللّه) باب من قطع طوافه لعذر قبل ان يكمله سبعة اشواط
اما السّند فهو صحيح امّا المتن فهو قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه و خالف السنة امّا سند الثّانى ففيه علىّ و قد تقدّم انّه هو الحرمى و انّ الضّمير في عنهما راجع الى محمّد بن ابى حمزة و درست امّا المتن فيدلّ على انّ القطع اذا كان لدخول البيت و ظاهر بعض الأصحاب انّه يجب عليه البناء بعد مجاوزة النّصف و الاستيناف قبله و هو مشهور بينهم و لم اقف على رواية تدلّ عليه و قال الشّيخ في التّهذيب و من طاف بالبيت ستّة اشواط و انصرف فليضف اليه شوطا آخر و لا شيء عليه و ان لم يذكر حتى رجع الى اهله امر من يطوف عنه و مقتضاه البناء مع الاخلال بالشوط الواحد و ربّما اشعر التّخصيص بالذّكر على انّ حكم ما زاد على الشّوط خلاف ذلك و ظاهره كون النّقض وقع على سبيل النّسيان كما صرّح به العلّامة في جملة كتبه و المحقّق في الشّرائع و المعتمد البناء ان كان المنقوص شوطا واحدا و كان النّقص على وجه النّسيان او الجهل او الاستيناف مطلقا في غيره لنا في الأوّل ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة اشواط قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) و كيف طاف ستّة اشواط قال استقبل الحجر و قال اللّه اكبر و عقد واحدا قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) يطوف شوطا فقال سليمان فانّه فاته ذلك حتّى اتى اهله قال يأمر من يطوف عنه و يستفاد منه جواز الاستنابة به هنا مع العود مطلقا كما صرّح به الشهيدان و هو حسن و في الصّحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشّوط و لنا على الاستيناف في الثانى فوات الموالات المعتبرة بدليل النّاسى و الأخبار الكثيرة منها الخبران في اصل الكتاب