مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٧ - باب من طاف على غير طهر
أيضا صحيح معلّقا عن محمّد بن يعقوب اما المتن فهو سألته عن رجل طاف ثمّ ذكر انّه على غير وضوء قال يقطع طوافه و لا يعتدّ به و باسناده عن موسى بن القسم عن حماد بن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء فقال يعيد الرّكعتين و لا يعيد الطّواف و عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ان يقضى المناسك كلّها على غير وضوء الّا الطّواف فانّ فيه صلاة و الوضوء افضل و عنه عن صفوان عن ابن ابى عمير عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) اشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء قال نعم الّا الطّواف بالبيت فانّ فيه صلاة هكذا صورة اسناد هذا الحديث من نسخ التّهذيب و من الظّاهر انّ رواية صفوان فيه عن ابن ابى عمير سهو و الصّواب عطفه عليه لأنّه المعهود من روايتهما حتّى في خصوص هذا السّند و روى الصّدوق حديث معاوية بن عمّار بطريقه عنه قال قال ابو عبد اللّه لا بأس بان يقضى المناسك كلّها على غير وضوء الّا الطّواف و الوضوء افضل ثمّ انّ الكلينى روى في الحسن عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انّ اسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن ابى بكر فامرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين ارادت الأحرام من ذي الحليفه ان يحتشى بالكرسف و الخرق و يهل بالحج فلمّا قدموا مكّة و قد نسكوا المناسك و قد اتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان يطوف بالبيت و تصلّى و لم تنقطع عنها الدّم ففعلت ذلك و قد رواه الشّيخ في كتاب الطّهارة في الصّحيح الواضح و بهذا الطّريق عن الكلينى أيضا و لعلّ وجه التّوفيق بينه و بين الأخبار الدّالّة على اشتراط الطّهارة حمل هذا الخبر على انّها صارت مستحاضة فعملت عمل المستحاضة بعد ما نفست جمعا بينه و بينها يدلّ على ذلك ما روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن علىّ بن جعفر عن اخيه موسى قال سألته عن الرّجل يطوف بالبيت و هو جنب فيذكر و هو في الطّواف قال يقطع طوافه و لا يعتدّ بشيء مما طاف ثم انّ ما ذكره الشّيخ من التّوجيه من انّ ذلك في طواف الفريضة و هو وجيه و قد علمت آنفا نقلا