مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٥٤ - باب من طاف ثمانية اشواط
الرّجال و ليس على النّساء بمفروض و باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة حجّت معنا و هى حبلى و لم يحتجّ قط تزاحم بها حتّى تستلم الحجر قال لا يعزروا بها قلت فموضوع عنها قال كنّا نقول لا بدّ من استلامه في اوّل سبع واحد ثمّ رأينا النّاس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة فقال انّى لأكره ذلك لها و امّا ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرّجال فلا بأس به حتّى اذا استلمت طافت ماشية قوله في هذا الحديث فلا بعد قوله و حرصوا يقرب ان يكون تصحيف قال لما فيه من الحزازة و عدم الحاجة اليه مع مناسبة اعادة كلمة قال في نظائره و النّسخ الّتي للتّهذيب متّفقة على اثباته بالصّورة الّتي اوردناها و مثله كثير اللغة لا تغرروها بالعين المعجمة اى لا تلزموها و في النّهاية الأثيريّة يقال غرى فلان بالشّيء اذا لزمه
[باب من طاف ثمانية اشواط]
قال (رحمه اللّه) باب من طاف ثمانية اشواط
اما السّند فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه بين الثّقة و الضعيف اما المتن فيدلّ على تحريم الزّيادة عن سبعة اشواط و في الكافى موضع قوله حتّى يستتمه حتّى يتنبّه و هو وافق بالاعادة من قوله حتى يستتمه ثم انّه يدلّ على تحريم زيادة الشّوط لا مطلق الزّيادة و لكن الظّاهر من الخبر الثّانى تحريم مطلق الزّيادة لكنّه ضعيف أيضا باشتراك عبد اللّه بن محمّد و لكن لضعفه لا يصلح لإثبات حكم مخالف للأصل و مع ذلك فانّما يتوجّه التّحريم اذا وقعت الزّيادة بقصد الطّواف امّا لو تجاوز الحجر الأسود بينه انّ ما زاد على الشوط لا يكون جزءا من الطّواف فلا محذور فيه و لا يخفى جواز اثبات تحريم تلك الزّيادة و فساد الطّواف بها بانّ الطّواف سبعة اشواط بالإجماع و بالاخبار المستفيضة منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و محمّد بن الحسين و على بن السّندى و العبّاس كلّهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و محمّد بن الحسين