مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٥ - باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيد الصّيد
المحرم الصّيد و بقى حيا ثم ذبحه المحل و الباعث له على هذا قصد الجمع بينها و بين اخبار آخر ضعيفة الطّريق كما علمتها المتضمّنة كون ما يذبحه المحرم ميته و احتمل أيضا ان يكون المراد منها ما يقتل بالرمى من الصّيد و لم يذبحه المحرم و هو أقلّ تكلّفا من الأوّل و خروجا عن ظاهر الأخبار المعتبرة مع قصور المعارض لها عن المقاومة و في بعض الأخبار ايماء اليه مع وضوح صحّة طريقه اما سند السّابع ففيه خلاد السّندى و في الرّجال في وصفه له كتاب اما سند الثّامن فهو مرسلة ابن ابى عمير لأنّ ابى احمد كنية ابن ابى عمير و اسمه زياد كما علم في كتب الرّجال
[باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيد الصّيد]
قال (رحمه اللّه) باب المملوك يحرم باذن مولاه ثم يصيد الصّيد
اما السند فهو صحيح اما المتن فهو المملوك كلّما اصاب الصّيد و هو محرم في احرامه الحديث و قد قد رواه الشّيخ بهذا السّند أيضا و لكنّ المتن فيه كلّما اصاب العبد و هو محرم في احرامه و لا يخفى خرازة قوله و هو محرم في احرامه و العجب من هذا الاضطراب مع ايثار تطويل العبارة بغير طائل و ان ابداك و هو محرم بالمحرم هو المناسب و كل هذا قد نشا من الشّيخ فلذا ترى انّ الصّدوق في الفقيه باسناده عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى و محمّد بن يحيى و احمد بن ادريس عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كلّ ما اصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السّيّد اذا اذن له في الأحرام امّا سند الثّانى فلأنّ المعهود من رواية سعد عن محمّد بن الحسين ان يكون بغير واسطة و رواية محمّد بن الحسين عن ابن ابى نجران غير معروفة و في بعض نسخ التّهذيب سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسن و اورده العلّامة في المنتهى بهذه الصّورة و الغرابة منتفية معه و كذا الصّحّة فانّ المراد من محمّد بن الحسن في مرتبة التوسّط بين محمّد بن الحسين و ابن ابى نجران غير ظاهر بخلافه فيما قبل فانّه متعيّن لان يراد به محمّد بن الحسن الصّفّار نظرا الى روايته عن محمّد بن الحسين اذ هو احد الرّواة المعروفين عنه