مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٣ - باب ما ذبح من الصّيد في الحلّ هل يجوز اكله في الحرم للحلّ أم لا
في التّهذيب رخصة في تاخير شراء الفداء الى مكّة او منى و ان كان الأفضل شراؤه من حيث اصابه امّا سند الثّالث فهو حسن بهذا الطّريق و ان كان صحيحا بطريق آخر باسناد عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار اما المتن فهو قال يفدى المحرم فداء الصّيد من حيث اصابه و ذكر انّ المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصّيد لا ذبحه فان محلّه مكّة او منى و ان ذلك على وجه الافضليّة لورود بعض الأخبار الضّعيفة بالتّخيير بينه و بين التّأخير الى ان يقدم فيشتريه و ما قاله متّجه امّا سند الرّابع ففيه غلط و الصّواب امّا عطف ابن ابى عمير على صفوان اوجه آخر غير رواية احدهما عن الآخر لأنّا غير معروفة و لكنّه صحيح اما المتن فهو سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن كفّارة العمرة المفردة اين تكون قال بمكّة الّا ان يشأ صاحبها ان يؤخّرها الى منى و يجعلها بمكّة احبّ إليّ و افضل ثمّ انّ الشّيخ جمع بينه و بين ما تقدّم باحد وجهين امّا حمل هذا على الاجزاء و ذاك على الفضل كما وقع التّصريح به في قوله احبّ الى و افضل و امّا تخصيص هذا بغير كفّارة الصّيد فيحمل على ارادة ما عداها من كفّارات الأحرام و يكون التّفصيل مختصّا بكفّارة الصّيد و كلا الوجهين حسن و قد تقدّم في كفّارة التّظليل خبران يفيدان التّخيير حيث نضمّن احدهما ذبحها بمنى و الآخر بمكّة من غير تفصيل في الحج و العمرة و في باب العمرة المفردة حديث صحة عن معاوية بن عمّار متضمّن للتّخيير اصلا في كفارتها و انّ التّعجيل بمكّة افضل فيكون افضل الواجبين فليتدبّر اما سند الخامس فهو ضعيف
[باب ما ذبح من الصّيد في الحلّ هل يجوز اكله في الحرم للحلّ أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب ما ذبح من الصّيد في الحلّ هل يجوز اكله في الحرم للحلّ أم لا
اما السّند فهو ضعيف بالحكم بن عينه بضمّ العين المهملة مذموم و كان من فقهاء العامّة و كان تبريا اما المتن فلأنّ تحريمه على المحرم فلا ريب فيه و يدلّ عليه هذا الخبر و صحيحة هشام بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّى اتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فاتسحّر بها فقال بئس السّجود سحورك اما علمت انّ ما ادخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه و امساكه و رواية ابى بصير