مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٢ - باب من وجب عليه شيء من الكفّارة في احرام العمرة المفردة اين تذبحه
العمد بعد العمد في احرام واحد امّا بعد الخطاء او بالعكس فتكرّر قطعا و الحق الشّهيد الثّانى بالإحرام الواحد الأحرامين المرتبطين كحج التمتّع مع عمرته و هو حسن هذا كلّه في صيد المحرم امّا صيد المحلّ في الحرم فلم نقف فيه على نصّ بالخصوص و قوى الشّهيد الثّانى تكرّر الكفّارة عليه مطلقا و هو احوط و احتج النّافون للتّكرار بقوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ جعل سبحانه جزاء العود الانتقام بعد ان جعل جزاء ابتداء الفدية فلا يكون واجبة مع العود بمقتضى المقابلة و بما يتضمّنه الخبر الثالث الصّحيح الآتى و متنه المحرم اذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه و النّقمة في الآخرة و بما رواه الكلينى في الحسن عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) نحو ذلك و قال اذا اصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممّن قال اللّه تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ و بما قرّرنا ظهر الجواب عن الآية الّتي استدلّ الموجبون بها على تكرار الكفّارة اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ فليتدبّر
[باب من وجب عليه شيء من الكفّارة في احرام العمرة المفردة اين تذبحه]
قال (رحمه اللّه) باب من وجب عليه شيء من الكفّارة في احرام العمرة المفردة اين تذبحه
اما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على وجوب نحر الهدى يمنى ان قرنه باحرام الحج و بمكّة ان قرنه باحرام العمرة مضافا الى الإجماع و موثقة شعيب العقرقوفى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) سعت في العمرة بدنة فاين انحرها قال بمكّة و الحرورة كقسورة هى التل و هى خارج المسجد بين الصّفا و المروة و ذكر الأصحاب انّها افضل مواضع الذّبح بمكّة امّا سند الثّانى فهو ضعيف بمعلّى بن محمّد البصرى بالباء ابو الحسن مضطرب الحديث و المذهب و قال ابن الغضائريّ المعلّى بن محمّد البصرى ابو محمد يعرف حديثه و ينكر و يروى عن الضّعفاء و يجوز ان يخرج شاهدا اما المتن فهو يدلّ على ذلك المدّعى و يصحّ ان يخرج شاهدا عليه و المراد ممّا ذكره الشّيخ بقوله قوله (عليه السلام) و ان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه رخصه الى آخره هو ما قاله