مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣١ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
بشهادة الواحد و هى حاصلة لسليمان و امّا عند غير المكتفى فالحاجة داعية الى تحقيق انضمام عبد الرّحمن اليه ليكون الاعتماد في صحّة الطّريق عليه امّا سند الخامس فهو صحيح امّا المتن فهو سألت اخى عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ فقد تحرّك فقال عليه لكل فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر
[باب المحرم يكسر بيض القطاة]
قال (رحمه اللّه) باب المحرم يكسر بيض القطاة
اما السند فهو صحيح و الرّواية فيه عن منصور بن حازم مكان عبد الرّحمن كما وعدناه آنفا فتذكّر اما المتن فهو قالا سألنا عن محرم وطى بيض القطا فشدخه قال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل و ليس فيه خلاف بين الأصحاب و استدلّ عليه الشّيخ في التّهذيب بما يتضمّنه هذا الخبر و هو محمول على ما اذا لم يكن تحرّك الفرخ كما ذكره الشّيخ في التّهذيب و استدلّ عليه بالخبر الخامس الصّحيح الآتى اما سند الثّانى فهو مرسل مع ضعف فيه اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال في كتاب علىّ في بيض القتاة بكارة من الغنم اذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النّعام بكارة من الإبل اما سند الرّابع فهو ضعيف لاشتماله على عدّة ضعفاء و ما تضمّنه من وجوب المخاض اى من شانه ان يكون حاملا في بيض القطاة قد استدلّ به الشّيخ و جماعة على وجوبه و هو مشكل لاقتضائه زيادة فداء البيض عن فداء بائضه فان فداء القطاة حمل و الأجود لزوم البكارة من الغنم كما تضمّنته الرّواية الصّحيحة و المراد بالبكارة الحمل و غاية ما يلزم من ذلك تساوى البيض و بائضه في الفداء فلا استبعاد فيه ثمّ انّ ما يتضمّنه من مخاض الغنم ينافى ما في الخبر الثّالث من بكارة الغنم ثمّ انّ الشّهيد في الدّروس اجاب عنه امّا بحمل المخاض هناك على بنت المخاض و هو بعيد جدّا و امّا بالتزام وجوب ذلك في الطّائر بطريق اولى و فيه اطراح للنصّ المتقدّم بل قيل انّ فيه مخالفة للإجماع أيضا و امّا التّخيير بين الأمرين و هو مشكل أيضا و الأجود اطراح هذه الرّواية لضعفها و معارضتها لما هو اوضح منها اسنادا و اظهر دلالة و الاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقّق بالصّغير و غاية ما يلزم من ذلك مساواة الصّغير و الكبير في