مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٢ - باب من قلّم اظفاره
في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) و في المتن فيوذيه ذلك اما سند الثّانى فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فهو في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره قال يتصدّق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة اكف كل ظفر كف حتّى يصير خمسة فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كانت او عشرة او ما كان و بالجملة ان في وقت النسيان و الضّرورة في ظفر قبضه من طعام بشهادة صحيحة الصّدوق المتقدّمة و صحيحه الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل المحرم بطول اظفاره قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كان تؤذيه فليقصها و يطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام اما سند الرّابع ففيه رواية حماد عن ابى حمزة و قد اتفق هذا الكتاب و التّهذيب على ايراده بهذه و لكن في هذا الطّريق غرابة بل الصّواب عن ابن ابى حمزة فيضعف الطّريق و يقصر عن مقاومة الخبر الثّالث و لكن الشّيخ حمل ما يتضمّنه ما تقدّم من الخبر الثّالث على الاستحباب فلا ينافى هذا الخبر و هو حسن لو لا ما في رواية حماد عن ابى حمزة في طريقه من الغرابة كما قلناه اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو من قلم اظافيره ناسيا او ساعيا او جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم و روى في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه او اكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة و روى الصّدوق بطريقه عن زرارة حكم التّقليم بغير تعمّد من هذا الخبر فقال بعد ان اورد حديثا يتضمّن لزوم الكفّارة