مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٩ - باب انّه لا يجوز الاشارة الى الصّيد لمن يريد الصّيد
ابا الحسن (عليه السلام) و انا اسمعه عن الظّلّ للمحرم في اذى من مطر او شمس او قال من علّة فامر بفداء شاة يذبحها بمنى و قال نحن اذا اردنا ذلك ظللنا و فدينا محمّد بن يعقوب روى في الصّحيح عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتب الرّضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلّ المحمل فكتب نعم قال و سأله رجل عن الظّلال للمحرم من اذى او مطر او شمس و انا اسمع فامره ان يفدى شاة و يذبحها بمنى و من هاهنا ظهر انّ ضمير سأله في اصل الكتاب يعود الى ابى الحسن (عليه السلام) و هو الرّضا لا الكاظم (عليهما السلام) و المتن هاهنا يوافق هذا و يخالف ذلك بادنى مخالفة و هذه صورته قال سأله رجل عن الظّلال للمحرم من اذى من مطر او شمس و انا اسمع فامره ان يفدى شاة يذبحها بمنى امّا سند التّاسع فهو صحيح و الضّمير يعود الى احمد بن محمّد فهو قال قلت للرّضا (عليه السلام) يظلّل على محمله و يفتدى اذا كانت الشّمس و المطر يضران قال نعم قلت كم الفداء قال شاة اما سند العاشر فهو أيضا صحيح الّا انّ في طريقه نقصانا كثير الوقوع في نظائره و ذلك لأنّ رواية سعد عن احمد بن محمّد فإنّ سعد الا يروى عن العبّاس بغير واسطة و لا يعهد توسّط غيره بينهما و قد سلف السّبب في نحو هذا السّهو و امّا ابو جعفر فهو احمد بن محمّد بن عيسى لرواية سعد بن عبد اللّه عنه اما المتن فهو قال قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) اظلّل و انا محرم قال لا قلت فان مرضت قال ظلل و كفر اما سند الحادى عشر فهو أيضا صحيح
[أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات]
[باب انّه لا يجوز الاشارة الى الصّيد لمن يريد الصّيد]
قال (رحمه اللّه) باب انّه لا يجوز الاشارة الى الصّيد لمن يريد الصّيد
لكنّ المناسب لما عقد له الأبواب يقول باب لزوم الفداء بالاشارة الى الصّيد اما السند فهو صحيح اما المتن فهو لا يدلّ على الصّيد فان دلّ فعليه الفداء و هكذا في نسخة من التّهذيب و الصّواب في نسخة اخرى منه و ما في الكافى فان دلّ فقلّ فعليه الفداء ثمّ انّ الصّيد هو الحيوان الممتنع و خصّه المحقّق بالحيوان المحلّل و الحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرم و هى الثّعلب و الأرنب و الضّب و اليربوع و القنفذ و القمل و الحق آخرون الزّنبور و الأسد و القطانة و نقل عن ابى الصّباح انّه قتل جميع الحيوان الّا اذا خاف منه او كان