مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٩٢ - باب دخول الحمام
الصّحيح الأوّل في هذا الكتاب حيث تضمّن يغطى وجهه من الذباب قال نعم و لا يخمر رأسه و صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة و كصحيحة الصّدوق بطريقه عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه و بطريقه عن هشام بن الحكم و حفض بن البخترى و الأوّل عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم و محمّد بن ابى عمير جميعا عن هشام بن الحكم و الثّانى عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حفص عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من اسفل و قال اصحّ لمن احرمت له و رواية منصور بن حازم قال رايت ابا عبد اللّه (عليه السلام) و قد توضّأ و هو محرّم ثمّ اخذ منديلا فمسح وجهه احتجّ الشّيخ في التّهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال لا بأس ان ينام على وجهه على راحلته واجب عنه بالحمل على الاستحباب و هو غير مفيد لإطلاق الأذن بالتّغطية في الأخبار الكثيرة و لو كانت الكفّارة واجبة لذكرت في مقام البيان و لا ريب انّ التّكفير اولى و احوط السّادس ان في معنى التّغطية الارتماس و هو مجمع عليه بين الاصحاب أيضا و تدلّ عليه روايات كثيرة منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تمسّ الرّيحان و انت محرم و لا تمسّ شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك و عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرتمس المحرم في الماء و المستفاد منهما انّ المراد بالارتماس ادخال الرّأس في الماء قال في التّذكرة و يجوز للمحرم ان يغسل رأسه و يفيض عليه الماء اجماعا لأنّه لا يطلق عليه اسم التّغطية و ليس هو في معناها كالارتماس و تدلّ عليه صحيحة حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ