مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٦ - باب الحجامة للمحرم
يغسل يده و يلبى الثّامن لو تكرّر منه الطّيب فان اتّحد المجلس لم يتكرّر و ان اختلف تكرّرت هو احد الأقوال في المسألة و اعتبر الشّيخ و جمع من الأصحاب في التّكرّر اختلاف الوقت بمعنى تراخى زمان الفعل عادة و ذهب بعضهم الى التّكرّر مع اختلاف الطّيب و ان اتّحد الوقت و كذا في اللّبس و به جزم في المنتهى فقال لو لبس قميصا و عمامة و خفين و سراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية لأنّ الأصل عدم التّداخل خلافا لأحمد و ربّما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرّر الكفّارة بتكرّر اللّبس مطلقا فانّه قال لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد و لو كان في مرّات متعدّدة وجب عليه لكلّ ثوب دم لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثّوب الآخر فيقتضى كلّ واحد منهما مقتضاه و الاظهر التّكرّر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا لصحيحة محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثّياب قال عليه لكل صنف منها فداء لو حصل التّكرّر و انّما يحصل التردّد مع اتّحاد الصّنف و كذا لو حصل التّكرّر بعد التّكفير عن الأوّل قبل التكفير من اختلاف الأسباب و صدق الامتثال بالواحد مع اصالة البراءة من الزّائد و لا ريب انّ التّكرار احوط و امّا الفرق بين اتّحاد المجلس او الوقت او اختلافهما فلم يظهر له مستند و كذا الكلام في الطّيب
[باب الحجامة للمحرم]
قال (رحمه اللّه) باب الحجامة للمحرم
امّا السّند فهو ضعيف بالمثنى و امّا الحسن الصّيقل فهو الحسن بن زياد قر و زاد في ق الكوفى ثمّ قر بن زياد الصّيقل ابو محمّد الكوفى و في ق بن زياد الصيقل يكنى ابا الوليد مولى كوفى و في يب الحسن بن زياد له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن حميد بن ابراهيم بن سليمان بن حنان انتهى و من الظّاهر انّه احد هؤلاء الصّياقلة و في بعض نسخ الرّجال الحسين ثمّ انّه غير مذكور في الرّجال الّا على الإهمال فالحديث ضعيف به أيضا امّا المتن فلأنّه يتضمّن النّهى حيث قال و كذلك حسنة الحلبى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا الّا ان يحد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم امّا سند الثّانى فهو حسن بمحسن امّا المتن فلأنّه يتضمّن لا احبّه ثمّ انّ الشّيخ في هذا الكتاب و النّهاية و المفيد في المقنعة و المرتضى و ابن ادريس و غيرهم