مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨٢ - باب جواز اكل ماله رايحة طيّبة من الفواكه
عن هشام بن سالم و قد رواه بطريق حسن عن ابيه عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و علىّ بن الحكم جميعا عن هشام عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا خرج بالمحرم الخراج و الدّمل فليبطّه و ليداوه بزيت او بسمن و قد روى الشّيخ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه و الجواب امّا عن الأصل فبانّه انّما يصار اليه مع انتفاء ما يدلّ على خلافه و قد بيّناه و امّا عن الرّوايات فبالقول بالموجب فانّ الضّرورة مبيحة لاستعماله اجماعا و موضع الخلاف الأدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا فان اكله جائز اجماعا حكاه في التّذكرة و لو ادّهن بغير المطيب فعل حراما و ان اثم باستعماله مع الاختيار كما نصّ عليه ابن ادريس و العلّامة في جملة من كتبه و لا فدية فيه للأصل السّالم عن المعارض امّا المطيب فقال في المنتهى انّه تجب الفدية باستعماله و لو اضطرّ اليه للرّواية الأخيرة المنقولة امّا سند الرّابع فلأنّ طريقه الى ابن عمير صحيح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله بان سليخه امّا بان فهو من شجر معروف و امّا سليخه فهو سليخة الرّمث و انّما هو خشب يابس
[باب جواز اكل ماله رايحة طيّبة من الفواكه]
قال (رحمه اللّه) باب جواز اكل ماله رايحة طيّبة من الفواكه
امّا السّند فلأنّ الشّيخ الى سعد بن عبد اللّه طريقين كليهما صحيحان و مرسله ابن ابى عمير أيضا بمنزلة الصّحيح فالحديث صحيح ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه روى في الصّحيح هذا الحديث عن علىّ بن مهزيار انّه قال سألت ابن ابى عمير عن التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه فقال تمسك عن شمة و كله و لم يرو فيه شيئا و في التّهذيب أيضا مثل ما في الإستبصار عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و لعلّ ما في هذين الكتابين من الرّواية متأخّر عمّا رواه الصّدوق ثمّ ان ظاهر الشّيخ في التّهذيب وجوب المسك على الأنف