مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٨١ - باب كراهية استعمال الأدهان الطّيبة عند عقد الأحرام
و البنفسج و البان في حال الأحرام قال العلّامة في المنتهى انّه قول عامّة اهل العلم و يجب به الفدية اجماعا و امّا تحريم استعمالها قبل الاحرام اذا كانت رايحته يبقى الى وقت الأحرام فهو قول الاكثر و جعله ابن حمزة مكروها و الأصحّ التّحريم كما يدلّ عليه الخبران الأوّلان و مقتضاهما جواز الدّهن بغير المطيب قبل الأحرام و نقل عليه في التّذكرة الإجماع و اطلاق النّصّ و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى اثره الى حال الأحرام و غيره و احتمل بعض الاصحاب تحريم الادهان بما يبقى اثره بعد الأحرام قياسا على المطيب و هو بعيد و لا يخفى انّ تحريم الادهان بالمطيب قبل الأحرام انّما يتحقّق مع وجوب الأحرام و تضييق وقته و الّا لم يكن الأدهان محرّما و ان حرم انشأ الأحرام قبل زوال اثره كما هو واضح ثمّ انّ الاصحاب اختلفوا في جواز الأدهان بغير الأدهان الطّيبة كالشرح و السّمن و الزّيت اختيارا فمنعه الشّيخ في النّهاية و المبسوط و جمع من الاصحاب و سوّغه المفيد و سلّار و ابن ابى عقيل و ابو الصّلاح و المعتمد الأوّل لنا قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمّار المنقولة آنفا لا يمسّ شيئا من الطّيب و لا من الدّهن في احرامك و في حسنة الحلبى فاذا احرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى يحلّ احتجّ المجوّزون باصالة الاباحة و بما رواه الشّيخ بطريق صحيح باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن علا عن محمّد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن محرم فشققت يداه قال فقال بدهنهما بزيت او بسمن او اهالة اللّغة قال الجوهرى الإهالة الودك و قال الودك دسم اللّحم و رواه الشّيخ بطريق صحيح حيث رواه عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان خرج بالرّجل منكم الخراج و الدّمل فليربطه و ليتداو بزيت او سمن و قد رواه الصّدوق بطريق صحيح عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد و الحسن بن ظريف و ايّوب بن نوح عن النضر بن سويد