مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٣ - باب المفرد للعمرة متى يقطع التّلبية
امّا معلّلا او ضعيفا فانّ محمّد بن عمر مجهول بل التحقيق بمعونة القرائن ان ترك الواسطة في مثل هذا الموضع ناش عن سهو لا عن سداد اما المتن فهو من دخل مكّة مفردا للعمرة فليقطع التّلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم ثم انّ الشّيخ روى بطريق حسن عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التّلبية اذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم و روى الصّدوق هذا الحديث عن محمّد بن على ماجيلويه عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن ابى عمير عن مرازم امّا سند الثّانى فهو موثّق اما سند الثّالث فهو صحيح و الطّريق اليه محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد و طريقان آخران احدهما عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر عن يزيد عن ابيه و ثانيهما و عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عبّاس عن عمر بن يزيد و في هذين الطّريقين مجاهيل و الصّحيح هو الأوّل و في التحويل الثّانى اختصار ترك الرّواية عن ابيه لكونه معلوما من الاول فيحسن العطف على عبد اللّه فيه و يجعل كأنّه شعبة منه و لأنّ في ذكر عن ابيه بعد وقوع قبلها في آخر الطّريق الّذي قبله نوع حزازة امّا المتن فهو من اراد ان يخرج من مكّة ليعتمر احرم من الجعرانة و الحديبية و ما اشبههما و من خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التّلبية حتّى ينظر الى الكعبة قال الصّدوق (رحمه اللّه) بعد ايراده لهذا الخبر و روى انّه يقطع التّلبية اذا نظر الى المسجد الحرام و روى انّه يقطع التلبيه اذا دخل اوّل الحرم امّا سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فهو انّه (عليه السلام) قال بحيال العقبة عقبة المدنيّين قلت اين عقبة المدنيّين قال بحيال القصّارين ثمّ انّ الصّدوق بعد ما اورد هذه الأخبار مع حسنه مرازم المقدّمة و بعد هذه الحسنة قال و روى انّه يقطع التّلبية اذا نظر الى بيوت مكّة ثمّ قال هذه الأخبار كلّها صحيحة متّفقة ليست بمختلفة و المعتمر عمرة مفردة في ذلك