مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٢ - باب المفرد للعمرة متى يقطع التّلبية
محتمل لاستدراك اصلاح الشّيخ له في بعض النّسخ و لان يكون الغلط فيه متجدّدا من النّسّاخ تكملة محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا كان يوم التّروية ان شاء اللّه فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السّكينة و الوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم (صلّى اللّه عليه و آله) او في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشّجرة و احرم بالحجّ ثمّ امض و عليك السّكينة و الوقار فاذا انتهيت الى فصا دون الرّدم قلت فاذا انتهيت الى الرّدم و اشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتّلبية حتّى تأتى منّى و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن اختلاف لفظى في عدّة مواضع منها قوله عند مقام ابراهيم (صلّى اللّه عليه و آله) ففى التّهذيب (عليه السلام) و منها قوله و احرم فذكره بالفاء و اهمّها قوله فاذا انتهت الى مصا فانّه بهذه الصّورة في النّسخ للكافى و الّذي في التّهذيب الى الرّقطا و نحوه في الصّحيح من طريق الصّدوق فما في الكافى تصحيف فاحش و العجب انّ التّهذيب سلم من هذا الغلط و وقع في نسخه غلط في الاسناد باسقاط الرّواية عن ابن ابى عمير و صفوان امّا سند السّادس فهو صحيح
[باب المفرد للعمرة متى يقطع التّلبية]
قال (رحمه اللّه) باب المفرد للعمرة متى يقطع التّلبية
امّا السّند فهو ضعيف بمحمّد بن عمر لجهالته لكن الحق انّه سهو من قلم النّاسخين فالحديث صحيح ثم انّ في هذا السّند توسّط محمّد بن عمر بن يزيد بن موسى و محمّد بن عذافر بالعين المضمومة المهملة و الدّال المعجمة و الفاء و الرّاء ابن عيسى الصّيرفى المدائني ثقة ثم انّ مثل هذا التّوسط في مواضع كثيرة من هذا الكتاب و لكنّ الشّيخ روى أيضا عن موسى بن القسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة الى الحجّ الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتّع كما تقدّم و من الظّاهر من ذلك السّند وقوعه كثيرا وقوع السّهو في هذا السّند المنقول من حيث ترك الواسطة فيه فيكون