مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٦١ - باب الموضع الّذي يجهر فيه بالتّلبية على طريق المدينة
يونس بن عبد الرّحمن روى عنه هاشم لم يرو اما المتن فلأنّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه على على جواز المقارنة و الاخبار الاوّله على الفضل و يدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة و صحيحة ما رواه الشّيخ بطريقه الصّحيح عن معاوية بن عمّار و الحلبى و طريقه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و حفص بن البخترى و طريق ابن الحجّاج عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه و محمّد بن الحسين عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حفص و روى الأربعة جميعا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا صلّيت في مسجد الشّجرة فقل و انت قاعد في دبر الصّلاة قبل ان يقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل و تسوى بك البيداء فاذا استوت بك فلب و ان اهللت من المسجد الحرام للحجّ فان شئت لبّيت خلف المقام و افضل ذلك ان تمضى حتّى يأتى الرقطاء و تلبّى قبل ان تصير الى الأبطح امّا سند الرّابع فهو صحيح و محمّد بن عذافر بالعين المضمومة و المهملة و الذّال المعجمة و الفاء و الرّاء ابن عيسى الصّيرفى المدائني ثقة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) و عمر الى ايّام الرّضا (عليه السلام) اما المتن فلأنّ الشّيخ اعتمد عليه في الجمع بين الأخبار و قال ان كان ماشيا يستحبّ له ان يلبّى من المسجد و ان كان راكبا فلا يلبّى الّا من البيداء و انت خبير بانّ هذا الخبر غير واضح الدّلالة عليه امّا اوّلا فلأنّ حمل الرّوايات المتضمّنة للأمر بتأخير التّلبية الى البيداء من غير تفصيل على الرّاكب بعيد جدّا و امّا ثانيا فللتّصريح في صحيحة معاوية بن عمّار بالأمر بالتّلبية للماشى و الرّاكب بعد المشى هنيه و الّذي يقتضيه الجمع بين الرّوايات التّخيير بين التّلبية في موضع عقد الأحرام و بعد المشى هنيهة و بعد الوصول الى البيداء و ان كان العمل بما يتضمّنه صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة و أيضا قد روى الشّيخ بطريق صحيح باسناده عن جماعة من اصحابنا ممّن روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) انّهما قالا لما احرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اتاه جبرئيل فقال له مر اصحابك بالعج و الثج فالعج رفع الصّوت و الثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد اللّه فما مسى الرّوحاء حتّى بحّت اصواتنا انتهى و هو يدل على استحباب رفع الصّوت بالتّلبية و لا اختصاص له بالراكب و الماشى فليتدبّر قال الشيخ في يب