مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٥٧ - من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر هل يلزمه الحجّ من قابل أم لا
او اقام مكانه ان كان في عمرة فاذا برء فعليه العمرة واجبة و ان كان عليه الحج رجع الى اهله او اقام ففاته الحج و كان الحج عليه من قابل فان ردّوا الدّراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد احلّ لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا و قال ان الحسين بن على خرج معتمرا فمرض في الطّريق فبلغ عليا و هو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السّقيا و هو مريض فقال يا نبىّ ما تشتكى فقال اشتكى رأسي فدعا على ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه الى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر فقلت ا رايت حين برا من وجعه احلّ له النّساء فقال لا يحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة قلت فما بال النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) حيث رجع الى المدينة حمل له النّساء و لم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان مصدودا و الحين محصورا لا يخفى ان في نسخ التّهذيب عدّة مواضع من متن هذا الحديث واضحه الغلط و هى صحيحة في الكافى حيث رواه بطريق حسن و سنورده في الحسان فاصلحتها منه و بقى من ذلك قوله و السّاعة قصر فانّه بيّن الحزازة و ان افهم المعنى و وجه الصّواب يعلم من رواية الكلينى و ربّما يظنّ التّنافى بين ما في هذا الحديث من حكاية احصار الحسين (عليه السلام) و ما سبق في حديث رفاعة و الوجه في دفعه كون الاحصار عرض له مرتين و الّا فالتّنافى بتقدير الوحدة واضح لا يقبل التّأويل و باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و فضالة عن ابن ابى عمير عن رفاعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّهما قالا القارى يحصر و قد قال و اشترط فحلى حيث حبستنى قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتّع في قابل قال لا و لكن يدخل مثل ما خرج قلت في اسناد هذا الحديث سهو فانّ كلّا من فضالة و ابن ابى عمير يروى عن رفاعة و لا يعرف لأحدهما عن الآخر رواية فالصّواب اثبات الواو في موضع عن محمّد بن على بطريقه عن معاوية بن عمّار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يبعث بالهدى تطوّعا و ليس بواجب فقال يواعد اصحابه يوما فيقلدونه فاذا كان تلك السّاعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النّحر فاذا كان يوم النّحر اجزأ عنه و انّ