مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٤٦ - جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للمحرم
قال و قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) و هو انسب اللغة قال في القاموس ثوب مردع كمعظم فيه اثر طيب ثمّ انّه يستحب الأحرام في الثّياب القطن يدلّ عليه ما رواه الكلينى مرسلا عن بعضهم قال احرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في ثوبى كرسف و امّا افضليّة البيض فلما روى عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال خير ثيابكم البيض فالبسوها احياكم و كفنوا بها موتاكم و تؤيّده صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان ثوبا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اللّذان احرم فيهما بما سنن عبرى و اظفار و فيهما كفن و في القاموس عبر بفتح العين قرية بساحل بحر الهند و الظّاهر انّهما كانا ابيضين للقطع باستحباب ذلك في الكفن و لا بأس بالإحرام في الثّوب الاخضر لما رواه الصّدوق في الفقيه عن خالد بن ابى العلاء الخفاف قال رايت ابا جعفر (عليه السلام) و عليه برد اخضر و هو محرم و لا كراهة في الثّوب المصبوغ بالمشق في القاموس المشق بالكسر المعره و كمعظم المصبوغ به لما رواه الكلينى في الحسن عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا باس ان يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سمعته و هو يقول كان علىّ (عليه السلام) محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطّاب فقال يا ابا الحسن ما هذان الثّوبان المصبوغان فقال له (عليه السلام) ما نريد احدا يعلّمنا بالسّنة انّما هما ثوبان صبغا بالمشق يعنى الطّين و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و عن ابيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ان يحرم الرّجل في مصبوغ ممشق ثمّ انّه كما يكره الاحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد و العصفر كذلك يكره النّوم عليها و استدلّ عليه في المنتهى بما رواه الشّيخ عن ابى جعفر (عليه السلام) قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش اصفر او المرفقه الصّفراء و كراهة الأصفر يقتضى كراهة الأسود بطريق اولى لكن في الطّريق ضعف و كذا يكره لبس الثّياب المعلمه اى المشتملة على علم و هو و ان يخالف لونه ليعرف به يقال