مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٤١ - باب من اغتسل للإحرام
محمّد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم و في المتن و نحن جماعة و نحن بالمدينة و فيه فارسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانّى اخاف ان يعز عليكم الماء و في اخره فرادى او مثانى و رواه الشّيخ في التّهذيب معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و رواه في هذا الكتاب العجز معلّقا عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال قال ابن ابى يعفور ما يقول الحديث و لا يبعد جواز التّقديم مطلقا لصحيحة الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يغتسل بالمدينة للإحرام الحرمه من غسل ذي الحليفة قال نعم و صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة و امّا استحباب الإعادة اذا وجد الماء في الميقات فيدلّ عليه قوله (عليه السلام) في آخر صحيحة هشام المتقدّمة انفالا عليكم ان تغتسلوا اما السّند فهو صحيح اما سند الثّانى فهو ضعيف بسهل بن زياد و علىّ بن حمزة لأنّه البطائني الضّعيف لا الثمالى الثّقة لروايته عن موسى (عليه السلام) و امّا الثّمالى و اخوته فهم اعلى مرتبة فيبعد ان يصل اليه (عليه السلام) كما قدمنا في الحديث الرّابع في بحث من شك فلم يدر صلّى ركعة او اثنتين او ثلاثا في المجلّد الأوّل اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلأنّ سوقه يعطى انّ سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدّم لا لكونه غير واجب كما حمله الشّيخ و نقل عن ابن ادريس انّه نفى استحباب الإعادة بذلك و هو ضعيف و ما تضمّنه الخبران الأوّلان من الإعادة لا لانتقاض غسله الأوّل بل لاستحبابها و ان لم يكن مؤكّدا و الحق الشّهيد في الدّروس بالنّوم غيره من نواقض الوضوء نظرا الى انّ غيره اقوى و هو ضعيف و الأصحّ عدم الاستحباب لانتفاء الدّليل و بالجملة انّه بحرى الغسل في اوّل النّهار ليومه و في اوّل اللّيل لليلته ما لم يتم اما الاجتزاء بالغسل في اوّل النّهار ليومه و في اوّل اللّيل لليلته فتدلّ عليه روايات منها صحيحة عثمان بن يزيد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى اللّيل في كلّ موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر و الاظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا و غسل اللّيلة ليومه لما رواه الصّدوق