مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٢٧ - باب توفير شعر الرّأس و اللّحية من اوّل ذي القعدة لمن يريد الحجّ
بالمجاور بغير نيّة الإقامة امّا لو كان بنيّتها انتقل فرضه من اول سنه و اطلاق النصّ يدفعه و من الأصحاب من قال انّ انتقال الفرض انّما يتحقّق اذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض و ان طالت المدّة لاستقرار الأوّل و في استفادة ذلك من الاخبار نظر لكن على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء بحصول الاستطاعة من مكّة مطلقا لأنّ الاستطاعة سهلة غالبا و لو انعكس الفرض بان اقام المكى في الآفاق لم ينتقل فرضه بذلك الّا مع نيّة الدّوام و صدق خروجه عن حاضرى مكّة عرفا و احتمل بعض الاصحاب الحاقه بالمقيم في مكّة في انتقال الفرض باقامة سنتين و هو ضعيف ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر أيضا من قوله (عليه السلام) فلينظر ايّهما الغالب عليه فهو من اهله يدلّ بظاهره على انّ الاعتبار بالاهل لا بالمنزل و يجب تقييد هذا الحكم بما اذا لم يكن اقامته في مكّة سنتين متواليتين فانّه ح يلزمه حكم اهل مكّة و ان كانت اقامته في الثّانى اكثر لما تقدّم من انّ اقامة السّنتين يوجب انتقال حكم الثّانى الّذي ليس له بمكّة مسكن اصلا فمن له مسكن اولى و لو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك اغلب أم لا فالظّاهر التّخيير لانتفاء شرط التّعيين و لا يجب عليه حجان و من الأصحاب من احتمل وجوب التّمتّع فتدبّر ثمّ لا يخفى ان حكم الاغلب و السنين في الواجب لا في التّطوّع لأنّ التمتّع فيه افضل و ان اقام بمكة عشر سنتين يدلّ عليه ما رواه الكلينى بطريق صحيح عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن موسى بن القسم البجلى قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يا سيّدى انّى ارجو ان اصوم بالمدينة شهر رمضان فقال يصوم بها ان شاء اللّه قلت و ارجو ان تكون خروجا في عشر من شوال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و زيارتك فربّما حججت عن ابى و ربّما حججت عن الرّجل من اخوانى و ربّما حججت عن نفسى فكيف اصنع فقال تمتّع فقلت انى مقيم بمكّة منذ عشر سنين قال تمتّع
[باب توفير شعر الرّأس و اللّحية من اوّل ذي القعدة لمن يريد الحجّ]
قال (رحمه اللّه) باب توفير شعر الرّأس و اللّحية من اوّل ذي القعدة لمن يريد الحجّ
امّا السند فهو حسن