مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣١٢ - باب المملوك يحجّ باذن مولاه ثمّ يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا
الاصحاب خلافا لابن ادريس حيث قال لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال و النّكاح فينتفى هنا و قراءة فخر المحقّقين و هو مردود بالرّواية و امّا ولاية الأب و الجد للأب في ذلك فقال العلّامة في التّذكرة انّه قول علمائنا اجمع و في الأخبار دلالة عليه و امّا ولاية الصّبى فمقطوع به في كلام الأصحاب و استدلّ عليه بانّ له ولاية المال على الطّفل فكان له ولاية الأذن في الحجّ و هو حسن و في النّصوص باطلاقها دلالة عليه أيضا و ربّما يظهر من كلام بعض الاصحاب و الولي من له ولاية المال ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا و نقل عن الشّيخ في بعض كتبه التّصريح و لا بأس لأنّه كالوصىّ اللّغة رويته موضع بين الحرمين
[باب المملوك يحجّ باذن مولاه ثمّ يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب المملوك يحجّ باذن مولاه ثمّ يعتق
امّا السند فهو صحيح كالثّانى و الثّالث امّا سند الرّابع فهو موثّق بإسحاق اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الاخبار قد ادّعى عليه المحقّق في المعتبر اجماع العلماء و لكن لو اذن السّيّد لعبده في الحجّ لم يجب عليه التّلبّس به لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب و يجوز لسيّده الرّجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده و لو رجع قيل التّلبّس و لم يعلم العبد حتّى احرم فالظاهر وجوب الاستمرار لدخوله دخولا مشروعا فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التّصرّف و لم يعلم الوكيل و قال الشّيخ انّه يصحّ احرامه و للسّيّد ان يحلّله و ضعفه ظاهر لأنّ صحّة الأحرام انّما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع و الاحرام ليس من العبادات الجائزة و انّما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة و لم يثبت ان هذا منها امّا سند الخامس فهو صحيح و الصّواب سندى بن محمّد و اسمه ابان يكنى ابا بشر صليب من جهينة و قيل من يحيله و هو الأشهر و هو ابن اخت صفوان بن يحيى و في التّهذيب عن السّندى بن محمّد عن ابان امّا المتن فلأنّ من الجائز حمله على من استمرّ به العبوديّة الى وفاته و ما ذكره الشّيخ من التّوجيه الثّانى فهو حسن قال العلامة في المنتهى لأنّ الأمّة لم تخالف في هذا الحكم فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الّذي لا يبلغ في المعارضة للإجماع على مثل هذا التّأويل امّا سند السّادس فهو