مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٠٠ - باب ماهيّة الاستطاعة و انّها شرط في وجوب الحجّ
عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه قال نعم هكذا اورد الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب و امره مريب اذ لا يعمد لموسى بن القسم عن النّضر بن سويد رواية و ان كانت الطبقة لا تأبى ذلك و قصارى ما يحتمله المقام ان يكون الأسناد للحسين بن سعيد و الحديث منتزعا من كتبه و ضمير عنه عائدا عليه فانّ الشّيخ اورده بعين الصّورة الّتي اوردناه بها و اورد الحديث الّذي قبله مفتتحا بكلمة و عنه أيضا و قبلهما خبران اوّلهما معلّق عن الحسين بن سعيد و الثّانى عن موسى بن القسم و قد كان الظّاهر الموافق للقانون الجارى في مثله ان يعود ضمير عنه في الإسنادين الى موسى بن القسم و لكنّ الشّيخ كثر سهو قلمه في ذلك فاورد اسانيد كثيرة بهذه الصّورة و الضّمير فيها مقطوع بعوده الى البعيد و عدم انتظامه مع القريب و البعد الواقع في بعضها يزيد عما هنا فلا ينكران يكون اتّفق مثلها في ايراده لهذا الطّريق فارجع الضّمير الى الحسين بن سعيد غفلة عن توسّط الرّواية عن موسى بينهما و ممّا يرجّح هذا الاحتمال بل يعينه عند الممارس انّ ايراده للحديث بهذه الصّورة وقع في اوّل كتاب الحجّ و اتّفقت روايته له في آخر الكتاب أيضا معلّقا عن احمد عن الحسين عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم و هذا الطّريق مصرّح برواية الحسين بن سعيد له عن النضر بسائر السّند و البناء على الظّاهر في رواية موسى له لا يتمّ مع تبيّن كثرة السّهو في مثله و فقد النّظير له في رواياته و قد روى الصّدوق الحديث أيضا لكن في الحسن و طريقه عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و لم يحج حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم محمّد بن الحسن باسناده