كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨١ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
٧- ما رواه [١] الحسين بن سعيد (١) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الوضوء مثنى مثنى فمن زاد
(و قد تحققت) حال هذا الاجماع و أضرابه [١].
(و ثالثها) حمل الغسلة الثانية على التقية، فانّ استحبابها مشهور بين الجمهور، و نحن قد قدّمنا وجها آخر للجمع أيضا [٢].
(و بالجملة) فالأولى و الذي يقتضيه الاحتياط الاقتصار على غرفة واحدة لغسلة واحدة، لأنّ أقصى ما يقال فيه انه سنة، و الأمر اذا دار بين كونه سنة و بدعة، فلا ريب أنّ الاعراض عنه هو الأولى، كنافلة شهر رمضان و قنوت الشفع، و صلاة الوتيرة في السفر، و غيرها.
قوله: (الحسين بن سعيد) (الحديث- ٢١٥)
(١) مجهول الحال [بالقاسم بن عروة] [٣]، بل قولهم في الرجال انّه وزير الدّوانيقي [٤] ربما أشعر بنوع ذمّ له كما لا
[١] من انّه معلوم المدرك قد استند مدّعيه الى الأخبار و ليس اجماعا اصطلاحيا و لا حجيّة فيه.
[٢] تقدّم في ذيل الحديث (١١٢) من الحمل على ردّ العامّة القائلين بوجوب الجمع بين الغسل و المسح.
[٣] بالقاسم بن عروة كما مضى في ح (٢٠١).
[٤] «رجال الكشّى» ج ٢ ص ٦٧٠ بالرقم ٦٩٥، و ظاهر العبارة أنّ أبا أيوب كان وزير أبى جعفر، و هذا الرجل كان مولى أبى أيوب، لا انه وزير فراجع.
[١] التهذيب ج ١ ص ٨٠ ح ٢١٠.