كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٣ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
٥- فأما ما رواه محمّد بن علي (١) بن محبوب [١] عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
و عبارة (التهذيب) هكذا: «عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (١/ ٢٩٦) و هو الصّواب.
و قوله (عليه السلام) (فلا تعد) يمكن قراءته مضموم التّاء و مفتوحها، و المعنى ظاهر.
قوله: (محمّد بن على) (الحديث- ٢٠١)
(١) مجهول [١]، و قال بظاهره ابن أبي عقيل، فلم يجعلهما فرضا و لا سنة [٢].
قال العلامة (ره) في (المختلف): «و يمكن أن يكون مقصود ابن عقيل بالسّنة الواجب لاستعماله كثيرا في كتابه» [٣]، و هو جيّد.
(و الأولى) في تأويله حمل الفريضة على الواجب القرآني، و السّنة على ما علم وجوبه من سنته، (صلّى اللّه عليه و آله) فيكون ردّا على العامّة كما عرفت.
[١] راجع «التهذيب» ج ١ ص ٧٨ ح ٢٠٠.
[٢] بالقاسم بن عروة.
[٣] راجع «المختلف» ص ٢١.
[٤] المصدر
[١] التهذيب ج ١ ص ٧٨ ح ٢٠٢.